============================================================ -ر108) ابدا فوجده صاحبه فقال ما أصدقك على هذا الا إن قلت كلما تزوجت هذه كانت طالقا على مذهب مالك ولم يرى الاحكام الشرعية فهل له ان يردها (الجواب) الحمدلله أما إن قصد كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد وهو ظاهر كلامه فتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية ثم ان ارتجعها طلقت ثالثة وان تركها حتي تنقضي عدتها بانت منه فاذا تزوجها بعد ذلك فمن قال ان تعليق الطلاق بالنكاح يقع في مثل هذا كابى حيفة ومالك وأحمد في رواية قال إن هذه اذا تزوجها يقع بها الطلاق وأما من لم يقل بذلك كالشافعي وأمد في الشمهور عنه فهذه لماعاق طلافها كانت رجسية والرجبية كالروجة في مثل هذا لكن تخال البينونة هل يقطع حكم الصفة ظاهر مذهب أحمد أنه لا يقع وقد نص على الفرق فى تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون فى عدة أو لا يكون فعلى مذهبه يقع ب الطلاق بها اذا تزوجها وهو أحد قولي الشافعي وعلى قوله الآخر الذي يقول فيه أن البينونة تقطع حكم الصفة وهو رواية عن أحمد فان قوله اذا تزوجها كقوله اذا دخلت الدار واذا .- بانت انحلت هذه المين فيجوز له أن ينزوجها ولا يقع به طلاق وهو الذي يرجعه كثير من اصحاب (الشافعى) واما قوله على مذهب مالك فانه التزام منه لمذهب بعينه وذلك لا يلزم بل له أن يقلد مذهب الشافعى وان كان الطلاق بائنا بعوض والتعليق بعد هذا في العدة وغسيره تعليق باجنبية فلا يقع به شيء اذا تزوجها فى مذهب الشافعى (1) (مسئلة ) في رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها فى مرضه الذى مات فيه فهل يكون ذلك طلاق الفار ويعامل بنقيض قصده وترثه الزوجة وتستكمل جميع صداقها عليه آم لأرث وتاخذ نصف الصداق والحالة هذه (الجواب) الحمد لله رب العالمين هذه المسئلة مبنية على مسئلة المطاق بعد الدخول في مرض الموت والذي عليه جمهور السلف والخلف تورينها كما قضى بذلك عنمان بن عفان رضي الله عنه لامرأة عبد الرحمن بن عوف ماضر بنت الاصبغ وقدكان طلق ا في مرضه وهذا مذهب مالك وأحمد وابي حنيفة والشافعي في القديم ثم على هذا هل ترث بعد انقضاء العدة والمطلقة قبل الدخول على قولين للعلماء اصحهما انها ترث أيضا وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وقول للشافعى لانه قدروى ان عثمان ورثها بعد انقضاء العدة ولان هذه انما ورثت
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي