============================================================ (107) الطلاق الاول ويكون رجعيا لابائنا واذا ادعى عليه انه قال ذلك (القول الثانى) انشاء لطلاق آخر ثان وقال انما قلته اقرارا بالطلاق الاول وليس ممن يعلم ان الطلاق بالعوض يبينها فالقول قوله مع يمينه لاسيما وقرينة الحال تصدقه فان العادة جارية بانه اذا طلقها ثم حضر عند الشهود ~~فانما حضر ليشهد عليه بما وقع من الطلاق (191) (مسيلة) في رجل تزوج بامرأة وايها فاسق ياكل الحرام ويشرب الخمر والشهود -4 أيضا كذلك وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له بذلك الرخصة في رجعتها (الجواب) اذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق ومن أخذ ينظر بعد الطلاق فى صفة العقد ولم ينظر فى صفته قبل ذلك فهو من المتعدين لحدود الله فانه يريد ان يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه عند مالك واحمد وغيرهما من الاثمة والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الائمة والله اعلم (192) (مسئلة) في رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل ان يدخل بها وهى بكر فهل له سبيل فى مراجعتها (الجواب) الحمد لله الطلاق ثلاثا قبل الدخول وبعد الدخول سواء فى ثبوت التحريم بذلك عند الائمة الاربعة (193) ( مسثلة) في رجل نوى ان يطلق زوجته اذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهودآن طلاق زوجتى قالوا متى طلقتها قال اول أمس بناء على ظنه فلما مفيى حيضتان غير الحيضة التيى ظن أنها طلقت فيها زوجها الشهود برجل آخر ثم مكثت عنده وطلقها ثم وفت عدتها ثم أراد الزوج الاول ردها فهل هى حلال له بالنكاح الاول أم يجب عقد جديد (الجواب) الحمد لله أما اذا نوي أنه سيطلقها اذا حاضت فان هذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء بال لابد أن يطلق،ا بعد ذلك فاذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع طلاق واذا اعتقد آن تلك النية طلاق فاقرأنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الاقرار في الباطن ولكن يوآخذ به فى الحكم واذالم يقع ي* شيء فحي بانية على زوجيته فى الر اطن والله أعلم 1 (194)مسة) في رجل له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها وقال مابقيت آعود اليها
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي