============================================================ (106 نفسها فان سكتت فقد آذنت وإن آبت فلا جواز عليها وفى لفظ لا تنكح اليتيمة حتي تستاذن فان سكتت فقد أذنت وان أبت فلا جواز عليها باب النهو ﴿عن مخالطة المجذوم وغيره﴾ (1) (مسيلة) فى رجل مبتلي سكن فى دار بين قوم اصحاء فقال بعضهم لا يمكننا مجاورتك ولا ينبغي ان تجاور الاصحاء فهل يجوز اخراجه (الجواب) نعم لهم أن يمنعوه من السكن بين الاصحاء فان النبى صلى الله عليه وسلم قال لايورد ممرض على مصح فنى صاحب الابل المراض ان يوردها على صاحب الابل الصحاح بمع قوله لا عدوى ولا طيرة وكذلك روى انه لما قدم مجزوم ليبايعه أرسل اليه بالبيعة ولم ياذن له فى دخول المدينة ه بابالايلاء بقى لها غير طلقة ونيته آن لايطاها حتى تنقضى المدة فاذا انقضت المدة ماذا يفمل (الجواب) اذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شيء عليه اذا لم تطالبه بالوطئ عند انقضاء اربعة أشهر هذا مذهب مالك واحمد والشافي والجمهور وهو يسمى موليا كتاب الطلاق وغيرنلك (140) (مسيلة) في رجل طلق زوجته طلقة رجعية فلماحضر عندالشهود قال له بعضهم قل طلقتها على درهم فقال ذلك فلما فعل قالوا له قد ملكت نفسها فلا ترجع اليك الا برضاها فاذا وقع المنع هل يسقط حقها مع غرره بذلك أم لا ت (الجواب) الحمد لله اذا كان قد طلقها طلقة رجعية ثم ان الشاهد قد لقنه ان يقول طلقها على درهم فقال ذلك معتقدا انه يقر بذلك الطلاق الاول لا ينشئ طلاقا آخر لم يقع به غير
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي