تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (105 ( الجواب) قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم أخو المسلم لا يحل للمسلم آن يخطب على خطبة آخيه ولا يستام على سوم آخيه ولا ييع على بيع آخيه فالرجل اذا خطب امرآة وركن اليه من اليه تكاحها كالاب المجبر فانه لا يحل لغيره آن يخطبها فكيف اذاكانوا قدر كنوا اليه واشهدوا بالاملاك المتقدم للعقد وقبضوا منه الهدايا وطالت المدة فان هؤلاء فعلوا محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب لكن العقد الثانى هل يقع صحيحا أو باطلا فيه قولان للعلماء احدهما وهو آحد القولين فى مذهب مالك واحمد أن عقد الثاني باطل فينزع منه ويرد الى الاول والثاني أن النكاح صحيح وهو مذهب ابى حنيفة والشافعي فيعاقب من فعل المحرم ويرد الى الاول جميع ما أخذ منه والقول الاول أشبه بما في الكتاب والسنة (146) (مسئلة) فى رجل جرى منه كلام في زوجته وهي حامل فقال ان جاءت زوجتي ببنت فمى طالق ثم آنه قبل الولادة جرى يدنهم كلام فنزل عن طلقة ثم آنها بعد ذلك وضعت بنتا فهل يقع على الزوج الطلاق أم لا (الجواب) ان كان قد أبانها بالطلقة بان تكون الطلقة بعوض أو ودعها حتى تنقضى عدتها فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء وفيها قو لان للشافعى آحدهما يقع وهو رواية مخرجة في مذهب آحمد وان كان لم يبنها بل راجع في العدة فان النكاح باق فان وجدت الصفة المعلق نها وقع الطلاق (187)مسثة) فى بنت يتيمة ولها من العمر عشر سنين ولم يكن لها آحد وهي مضطرة الى من يكفلها فهل يجوز لاحد أن يتزوجها باذنها أم لا (الجواب) هذه يجوز تزويجها بكفؤ لها عند اكثر السلف والفقهاء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد فى ظاهر مذهبه وغيرهما وقددل على ذلك الكتاب والسنة كقوله تعالى (يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلي عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء) الآية وقد اخرجا تفسير هذه الآية في الصحيحين عن عائشة وهو دليل فى اليتيمة وزوجها من يعدل عليها في المهر لكن تنازع هؤلاء هل تزوج باذنها اولا فذهب ابو حنيفة آنها تزوج بغير اذنها ولها الخيار اذا بلفت وهي رواية عن آحمد وظاهر مذهب آحمد أنها تزوج بغير اذنها اذا بلفت تسع سنين ولا خيار لها اذا بلفت لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليتيمة تستأذن فى 14 - فتاوى رابع)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٠٩