============================================================ ر104) مسبوقة بثلاث ومحالا فى العتدوهو الجمع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه وكان القائل بالتسريج ن مخالفا للعقل والدين لكن اذا اعتقد الحالف صحة هذ اليمين باجتهاد أو تقليد وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق لم يقع به الطلاق لانه لم يقصد التكلم بما يعتقده طلاقا فصار كما لو تكلم المجمى بلفظ الطلاق وهو لايفهمه بل وكذلك لو خاطب من يظنها أجنبية بالطلاق فتبيين آنها أمرأته فانه لا يقع به على الصحيح ولو تبين له فساد التسريج بعد ذلك وأنه يقع المنجز لم يكن ظهور الحق له فيما بعد موجبا لوقوع الطلاق عليه وكذلك ان احتاط فراجع أمرأته خوفا ان يكون الطلاق وقع به آو معتقدا وقوع الطلاق به لم يقع ولو أقر بعد ماتبين له فساد التسريج أن الطلاق وقع لم يقع بهذا الاقرار شيء ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع أمرأته ثم ان فعل المحلوف عليه معتقدا آنه قد حنث فيه مرة فلايحنث فيه مرة ثانية لم يقع به فهذا الفعل .
شىء والمين التى حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشىء باقية فان كان سبب اليمين باقيا فهي باقية وأن زال سبب المين فله فعل المحلوف عليه بنآء على ذلك ولم يحنث وكذلك لوتزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أن البينونة حصلت وانقطع حكم المين الاولى لم يحنث لاعتقاده زوال اليمين نمالا يحنث الجلهل بان ما فعله هو المحلوف عليه فى أصح قولى العلماء وأما قوله لزوجته بعد ذلك أنت طالق فانه تتع هذه الطلقة واذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت ثلاثا وأقر أنه طلقها ثلاثا لم يقع بهذا الاعتقاد شىء ولا بهذا الاقرار 1) (مسثلة ) في بنت زالت بكارتها بمكروه ولم يعقد عليها عقد قط وطلبها من يتزوجها فذكر له ذلك فرضي فهل يصح العقد بما ذكر اذا شهدت المعروفون انهابنت لتمسهيل الامر فى ذلك (الجواب) اذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين ولم يكن فى ذلك تلبيس على الزوج لعلمه بالحال وينبغى استنطاقها بالادب فان العلماء متنازعون هل أذنها اذا زالت بكارتها بالزنا الصمت آو النطق والاول مذهب الشافعى وآحمد كصاجى أبي حنيفة وعند ابي حنيفة ومالك اذنها الصمات كالتى لم تزل عذرتها (1)(مسئلة) فى رجل أملك على بنت وله مدة سنين ينفق عليها ودفع لهم وعزم على الدخول فوجد والدها قد زوجها غيره