تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (103 عليه وسلم نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهذا متفق عليه بين الائمنة الاربعة وهم متفقون على ان هذا الحديث يتناول خالة الاب وخالة الام والجدة ويتناول عمة كل من الابوين أيضا فليس له ان يجمع بين المرأة وخالة ابيها ولا خالة امها عند الائمة الاربعة .

(142) ( مسئلة ) في امرأة لها أخوان اطفال دون البلوغ ولها خال فجاء رجل يتزوج بها فادعى خالها آنه اخوها ووكل فى عقدها على الزوج فهل يكون العقد باطلا اوصحيحا (الجواب) الخال لا يكون شقيقا فان كان كاذبا فيما ادعاه من الاخوة لم يصح نكاحه بل يزوجها وليها فان لم يكن لها ولى من النسب زوجها الحاكم (183)(مسيلة) في رجل اعتقد مسئلة الدور المسندة لابن سريج ثم حلف بالطلاق على شيء لا يفمله ثم فعله ثم رجع عن المسئلة وراجع زوجته ثم بعد ذلك حلف على شيء بالطلاق الثلاث ان لا يفعله ثم خالع وفعل ثم بعد ذلك قال لزوجته انت طالق فهل يقع عليه الطلاق الثلاث ام بستعمل المسئلة الاولى المشاراليها (الجواب ) المسئلة السريجية باطلة فى الاسلام محدثة لم يفت بها احد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم وانما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة وانكر ذلك عليهم جمهور فةباء المسلمين وهو الصواب فان ما قاله اولئك يظهر فساده من وجوه منها انه قد علم بالاضطر ار من دين الاسلام ان الله اباح الطلاق كما اباح النكاح وان دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذين لا ببيحون الطلاق فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق اصار دين المسلمين مثل دين النصارى وشبهة هؤلاء انهم قالوا اذا قال لامرأته اذا وقع عليك طلاق فانت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزا لزم ان يقع المعلق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه فلا يقع وهذا خطا فان قولهم لو وقع المجز لوقع المعلق انما يصح لو كان التعليق صحيحا فاما اذا كان التعليق باطلا لم يلزم وقوع التمليق والتعليق باطل لان مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل في دين المسلمين ومضعونه ايضا اذا وقع عليك طلاقي لم يقع عليك طلاق وهذا جمع يين النقيضين فانه اذا لم يقع الشرط لم يقع الجزاء واذا وقع 4 الشرط لزم الوقوع فلو قيل لا يقع مع ذلك لزم أن يقع ولا يقع وهذا جمع يبن النقيضين وأيضا فالطلاق اذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه فلما كان كلام المطلق يتمضن محالا فى الشريعة وهو وقوع طلقة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٠٧