تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (102) على منعه فاذا بذل له العوض من غيرها لم يمكنها منعه من البذل فاما اسقاط مرها وحقها الذى ى تستحقه بالنكاح فقد يكون عليها فى ذلك ضرر والاب قد يكون غرضه باختلاعها حظه لالمصلحتها وهو لايملك اسقاط حقها بمجرد حظه بلا تفاق فعلى قول من يه حح الابراء يقع ت الابراء والطلاق وعلى قول من لا يجوز ابراءه ان ضمنه وقع الطلاق بلا نزاع وكان على الاب الزوج مثل الصداق عند أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافمى فى القديم وعنده فى الجديد انما عليه مهر المثل واما ان لم يضمنه ان علق الطلاق بالابراء فقال له ان آبر آتني فهي طالق فالمنصوص عن آحمد انه يقع الطلاق اذا اعتقد الزوج انه تبرأ ويرجع على الاب بقدر الصداق لانه غره وهو احدى الروايتين في مذهب اني حنيفة وفي الاخرى لا يقع شيء وهو قول الشافعى رهو قول في مذهب أحمد لانه لم يرا فى نفس الامر والارلون قالوا وجد الابراء وامكن ان يجل الاب ضامنا بهذا الابراء وأما ان طلقها طلاقا لم يعلقه على الابراء فانهيقع لكن عند احمديضن للزوج الصداق لانه غره وعند الشافعى لا يضمن له شيث لانه لم يلزم له شيئا والله أعلم (18) (مسية) فى ثيب بالنغ لم يكن وليها الا الحاكم فزوجها الحاكم لعدم الاولياء ثم خالعها الزوج وابراته من الصداق بغير اذن الحاكم فهل تصح المخالعة والابراء (الجواب) اذا كانت أهلا للنبرع جاز خلعها وابراؤها بدون اذن الحاكم 1) (يمتة) في رجل زوج ابيته (جل واراد الروج للسنر الى بلاده ققالله وكيل الاب فى قبول الذكاح لا تسافراما ان تعطى الحال من الصداق وتنتقل بالزوجة أو ترضى الاب فسافر ولم يجب الى ذلك وهو غائب عن الزوجة المذكورة مدة سنة ولم يصل منه نفقة فهل لو الد الزوجة ان يطلب فسخ النكاح (الجواب) ام اذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمها وهي ثمن يوطؤ مثلها وجب عليه النفقة بذلك فاذا تعذرت النفقة من جهته كان للزوجة المطالبة بالفسخ اذا كانت محجورا عليها على وجرين 1)(مسنلة) فى رجل متزوج بخالة انسان وله بنت فتزوج بها لخجمع بين خاله وأبنته فهل يصح (الجواب) لا يجوز ان يتزوج خالة رجل وبنته بان يجمع ينهما فان النبى صلى الله

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٠٦