تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (99 النكاح وان لم يكن اهلا وزوجها الحاكم جاز والا فلا وان كانوا اهلا عند ابي حنيفة فالولاء لهم والحاكم يزوجها (13) ( مسيلة) في رجل خطب امرأة فاتفقوا على النكاح من غير عقد وأعطى ابلها لاجل ذلك شيئا فماتت قبل العقد هل له أن يرجع بما اعطى (الجواب) اذا كانواقد وفوا له بما اتفقوا عليه ولم يمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شيء عليهم وليس له ان يسترجع ما أعطاهم كما آنه لو كان قد تزوجها آستحقت جميع الصداق وذلك لانه انما بذل لهم ذلك ليمكنوه من نكاحها وقد فعلو ذلك وهذا غاية الممكن 124) (مسثلة) فى هذا التحايل الذي يفعله الناس اليوم اذا وقع على هذا الوجه الذي يفعلو نه من الاستحقاق والاشهاد وغير ذلك من سائر الحيل المعروفة هل هو صحيح أم لا واذا قلد من قال به هل يفرق ببن اعتقاد واعتقاد وهل الاولى امساك المرآة آم لا (الجواب) التحليل الذي يتواطيون فيه مع الزوج لفظا أو عرفا على أن يطاق المرأة أو ينوى الزوج ذلك محرم لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله في احاديث متعددة وسماء التيس المستعار وقال لعن الله المحلل والمحلال له وكذلك مثل عمر وعمان وعلي وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة يصر حون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل وان لم يشترطه فى العقد وسموه سفاحا ولا تحل لمطلقها الاول بمثل هذا العقد ولا يحل للزوج المحلال امساكها بهذا التحايل بل يجب عليه فراقها لكن اذا كان قد تبين باجتهاد او تقليد جواز ذلك فتحللت و تزوجها بعد ذلك ثم تبين له تحريم ذلك فالاقوى انه لا يجب عليه فرافها بل يمتنع من ذلك فى المستقبل وقد عفا الله فى الماضى عما سلف (15)(مسثلة) فى رجل خطب ابنة رجل من العدول واتفق معه على المهرمنه عاجل ومنه آجل واوصل الى والدها المعجل من مدة اربع سنين وهو يواصلهم بالنفقة ولم يكن بنهم مكاتبة ثم بعد هذا جاء رجل فخطبها وزاد عليه فى المهر ومنع الزوج الاول (الجواب) لا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه اذا اجيب الى النكاح وركنوا اليه باتفاق الاثمة كما تبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل للرجل ان يخطب على خطبة أخيه وتجب عقوبة من فعل ذلك واعان عليه عقوبة تمنعهم وامثالهم عن ذلك وهل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٠٣