============================================================ (47 ولاية بعد ان اصابها الزوج وهل له ان يوصى عليها (الجواب ) اما اذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها لا للجد ولاغيره باتفاق الاثمة وان كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان أحدهما ان الجد له ولاية وهذا مذهب أبي حنيفة والثانى لا ولاية له وهو مذهب ما لك وأحمد في المشهور عنه واذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة واولدها امكن ان تكون رشيدة باتفاق العلماء (168)(مسلة) في رجل تحت حجر والده وقد تزوج بغير اذن والده وشهد المعروفون ان والده مات وهوحى فهل يصح العقد أم لا وهل يجب على الولد اذا تزوج بغير اذن والده حق أملا ( الجواب) ان كان سفيها محجورا عليه لا يصح نكاحه بدون اذن أبيه ويفرق بينهما واذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه وان كان رشيدا صح نكاحه وان لم يأذن له أبوه واذا تنازع الزوجان هل نكح وهو رشيد أووهو سفيه فالقول قول مدعى صحة النكاح ت (129) (مسيلة) في رجل طاب منه رجل بفنته لنفسه قال ما از وجك بنتى حتى تزوج بنتك لاخى فهل يصح هذا ااتزويج (الجواب) ليس لاولى ذلك قيل اذا طاب الكفؤ بنته وجب عليه تزويجها ولا يحل منعها لحظ نفسه وعليه ان يزوجها ممن يكون اصاح لها وينظر فى مصلحتها لافي مصلحة نفسه كما ينظر ولى اليتيم فى ماله واذا تشارطا انه لا يزوجه ابنته حتى يزوجه اخته كان هذا نكاحا فاسدا ولوسمى مع ذلك صداق آخر * هذا هو الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (10) (مسيلة ) فيمن برطل ولى امرأة ليزوجها اياء فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه فهل على المرأة من ذلك درك (الجواب) آثم فيما فعل واما النكاح فصحيح ولا شىء على المرأة من ذلك (171)ملة) ما قولكم في العمل السربجية وهي أن يقول الرجل لا مرأته اذا طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا وهذه المسثلة تسمى مسئلة ابن سريج ن ( الجواب) هذه المسئلة السريجية لم يفت بها أحد من سلف الامة ولا ائمتها لامن الصحابة ولا التابعين ولا اثمة المذاهب المتبوعين كابي حنيفة ومالك والشافي وأحمد ولا اصحابهم الذين 13 - فتاوى رابع)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي