تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (7) ولا يجوز حتى يكون نكاحا أثبت النيه فيه فان شاء أمسك وان شاء طلق * وقال أيضا فى دوايته اذا نكحها على ان يطلقها في الحال لترجع الى الاول يفرق بينهما والمهر لا بد منه بما استعل من فرجها وهذا قول عامه أصحابه ثم أكثر محققيهم قطموا بأن المسألة رواية واحدة وقول واحد فى المذهب وهو الذي عليه المتقدمون منهم ومن سلك سبياهم من المتآخرين وهو الذي استقر عليه قول القاضي أبى يعلي فى كتبه المتآخرة مثل الجامع والخلاف ومن سلك سبيله مثل القاضي أبى الحسين وأبى المواهب العكبرى وابن عقيل فى التذكرة وغيرهم ومنهم من جعل فى المذهب خلافا وسنذ كر ان شاء الله آصلهه وقال عبد الملك بن حبيب المالكى ولو تزوجها فان أعجته أمسكها والا كان قد احتسب في تحليلها للاول لم يجز ولا يحلها ذلك لماخالط نكاحه من نيه التحليل وقياس قول اكثر أصحابنا ان هذا نكاح صحيح لانه انما نوى فراقها اذا لم تعجبه وصار التحليل ضمنا وأما من سوى من أصحابنا بين نكاج المتعه والمحلل وبين أن يقول ان جثتني بالمهر الى وقت كذا والا فسلا تكاح بيننا فان قولهم يوافق قول ابن حبيب فان هؤلاء يسوون بين أن يشرط الفرقه بتقدير عدم المهر * وللشافى في كتابه القديم العراق فيما اذا تزوجها تزويجا مطلقا لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل الا انه نواه وقصده قولان أحدهما مثل قول مالك * والقول الثاني ان النكاح صحيح وهو الذي ذكره في الكتاب الجديد (المصري) وروي ذلك عن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبى الزناد حكاه بن عبد البر عنهم وفى القاب من حكايته هذا عن هؤلاء حزازة فان مبالكا اعلم الناس بمذاهب المدنيين واتبعهم لها ومذهبه فى ذلك شدة المنع من ذلك ثم هؤلاء من آعيان المدنيين والمعروف عن المدنيين التغليظ في التحليل قالوا هو عملهم وعليه اجتماع ملاثهم 1 وهذا القول الثاني هو مذهب آبي حنيفة وأصحابه وداود بن علي الاصبهانى وقد خرج ذلك طائفة من أصحابنا منهم القاضي فى المجرد وابن عقيل فى الفصول وغير هما على وجهين أحدهما العقد صحيح كقول هؤلاء مع انه مكروه قالوا لان أحمد قال أكرهه والكراهة المطاقة منه هل تحمل على التحريم أو التنزيه على وجهين * وجعل الشريف أبو جمفر وأبو الخطابى وطائفة بعها المسثلة على روايتين احداهما البطلان كما نقله حنبل وغيره والثانية الصحه لان حربا نقل عنه انه كرهه فظاهره الصحة مع الكراهة ولم يذكر أبو علي بن البناء الاهذه الرواية وقطع

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٩٩