============================================================ ققال له الحسن اتق الله يافتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله * رواهما بن أبى شيبة يريد الحسن ان المسمار هو الذى يثبت الشىء المسمور فكذلك انت تثبت تلك المرآة لزوجها وقد حرمت عليه * وعن الحسن وابراهيم النخمى قالا اذا هم آحد الثلاثة بالتحليل فقد فسد العقد رواهما سعيد * وعن عطاء بن ابى رباح في الرجل يطلق امرآته فينطاق الرجل الذى يتحزن له فيتزوجها من غير مؤامرة منه فقال ان كان تزوجها ليحلها له لم تحل له وان كان تزوجها يريد امسا كها فقد أحلت له * وعن الشعبي انه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلقها ثلا ثاقبل ذلك فيل له أيطلقها لترجع الى زوجها الاول فتال لا حتى يحدث نفسه انه يععر معها وتعمر معه رواهما الجوز جانى هكذا لفظ هذا الاثر * وقال مالك بن أنس لا يحلها الا نكاح رغية فان تصد لتحيل لم عل له رسواء علا أو لم يلم لانحل وبفيخ نكاح ين بصد الى القعلل ولا يقر على نكاحه قبل الدخول وبعده * وقال الاوزاعى والليث في ذلك نحو قول مالك نقله الطحاوي وابن عبد البر وغيرهما وكذلك قال الثورى فى أحد الروايتين عنه فيما ذكره ابن عبد البر * وقال الخطابي اذا تزوجها وهو بريد أن يحللها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبنى الا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا قال وكذلك قال أحمد بن حتبل وهذا الذى قاله رواه اسحاق بن منصور قال قلت لاحمد سئل سفيان عن رجل تزوج امرآة وهو يريد أن يحلها ووجانم بداله أن يمك ا علا لا بيسجنى الا ان بارد اودسة ل نكاما جد بدآه عل نحمد قل اسحاق بن راهو يه كما قال * وكذلك قال الامام أحمد فيما رواه عنه اسم عيل بن سعيد الشالنجي وهو من أجل أصحابه قال سألت أحمد بن حتبل عن الرجل ينزوج المرأة وفى نفسه أن يحللها لزوجها الاول ولم تعلم المرآة بذلك فقال هو محلل واذا أراد بذلك الاحلال فهو ملعون * قال وبه قال أبو أبوب يعنى سليمان بن داود الهاش عى وأبو خيشمة بعنى زهير بن حرب قال وقال ابن أبي شيبة يعنى أبا بكر بن أبي شيبة لست أرى أن ترجع بهذا النكاح الى زوجها الاول * وقال الامام أحمد فى رواية أبى بكر الاثرى وهو من أعيان أصحابه اذا تزوجها يريد التحليل ثم طلقها بعد ان دخل بها فرجمت الى الاول يفرق بينهما ليس هذا نكاحا صحيحا * وقال فى روايته أيضا في الذى يطلق ثلاثا لاتحل له حتى تتكح زو ب غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبه ليس فيه دلسه * وقال فى رواية حنبل في الرجل يتزوج المرأة على ان يحلها لزوجها الاول لاتحيل
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي