============================================================ 8) ه عن أحمد بالكراهة مع الصحة وهذا التخريج ضعيف على المذهب فى وجهين آحدهما ان الكراهه التى نقلها حرب انه قال سئل أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه طلاقها فكرهه وهذا ليس فى نية التحليل وانما هو فى نية الاستمتاع وبينهما فرق بين فان المحلل لا رغبة له في النكاح أصلا وانما غرضه اعادتها الى المطلق والمستمتع له رغبه في النكاح الى مدة ولهذا أبيح نكاح المتعة فى بعض الاوقات ثم حرم ولم يبح التحليل قط * ولهذ قال الشيخ أبو محمد المقدسي اما اذا نوى ان يطلقها فى وقت بعينه كالرجل بقدم البلدة فيتزوج المرآة ومن نيته ان يطلقها بعد السفر فان هذا جائز واتبع ما ذكره ابن عبد البر ان هذا قول الجمهور مع قول هؤلاء بان نية التحليل تبطل النكاح لكن المنصوص عن الامام أحمد كراهة هذا النكاح وقال هو متعة فعلم انها كراهة تحريم وهذا الذيي عليه عامة أصحابه * وقال فى موضع آخر يشبه المتعة فعلى هذا يجوز ان يريد به التنزيه دون التحريم وممن حرمه الاوزاعى * واختلفت فيه الما لسكيه والذي ذكر بعضهم انه اذا تزوج المسافر امرأة ليستمتع بها ويغارقها اذا سافر فهو على ثلاثة أوجه فان شرطا ذلك كان فاسدا وهو نكاح متعة * واختلف اذا فهمت ذلك أولم بشترط فقال محمد بن عبد الحكم النكاح باطل وروي ابن وهب عن مالك جوازه فقال انما يكره التي يتكحها على ان لايقيم وعلى ذلك يأتى وروي عنه أشهب انه قال اذا أخبرها قبل ان ينكح ثم أرادامساكها فلا يقيم عليها ولا يمسكها وليفارقها * قال مالك ان تزوج لعزبه أو هوي لقضاء أربه ويفارق فلا بأس ولا أحسب الا ان من النساء من لو علمت ذلك لما رضيت * الثاني ان أحمد قال فى رواية عبد الله اذا تزوجها ومن نيته ان يطلقها اكرهه هذه متعة ونقل عنه أبو داود اذا تزوجها على ان يحملها الى خراسان ومن رآيه اذا حملها ان يخلى سبيلها فقال لا * هذا يشبه المتعة حتى يتزوجها على انها امر أته ماحييت وهذا ييين ان هذه كراهة تحريم لانه جعل هذا متعة والمتعة حرام عنده وكذلك قال القاضى في خلافه ظاهر هذا ابطال العقد وكذلك استدرك بعض أصحابنا على أبى الخطاب بقول أحمد هذه متعة * قال فهذا يدل على انها كراهة تحريم لكن قول أبى الخطاب يقوى في رواية أبى داود فانه قال يشبه المتعة والمشبه بالشيء قد ينقص عنه لان ظاهر الرواية المنع لانه قال لاحتى يتزوجها على انها امرأنه ماحييت في الجملة * اما اذا نوى ان يمنزوجها ليحلها فلم يذكر عن أحمد فيه لفظ محتمل لعدم التحريم * وأما اذا نوى ان يطلقها
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي