تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (5) من ذلك بل أراد الرجل ان يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثا من غير ان تعلم المرأة ولا وليها شيا من ذلك سواء علم الزوج المطلق ثلاثا أولم يعلم مثل ان يظن المحال ان هذا فعل خير ومعروف مع المطاق وامرآته باعادتها اليه لما ان الطلاق آضربهما وبأولادهما وعشيرتهما ونحو ذلك بال لايحل للمطلق ثلاثا ان يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغبا لنفسه تكاح رغبة لانكاح دلسه ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلنها ثم بعد هذا اذا حدث بينهما قرقة بموت آو طلاق آو فسخ جاز للاول ان يتزوجها ولو أراد هذا المحلل ان يقيم معها بعد ذلك استأنف النكاح فان ما مضى عقد فاسد لايباح المقام به معاهذا هو الذي دل عليه الكتاب 01 والسنة وهو المأثور عن آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة التابعين لهم باحسان وعامة فقهاء الاسلام مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وابراهيم النخمي وعطاء بن أبي رباح وهؤلاء الاربعة اركان التابعين ومثل أبي الشعثاء جابر بن زيد والشعبى وقتادة وبكر بن عبدالله المزني وهو مذهب مالك بن أنس وجميع أصحابه والاوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثورى وهؤلاء الاربعه أركان تابعي التابعين وهو مذهب الامام أحمد بن حتبل فى فقهاء الحديث منهم اسحاق بن راهويه وآبو عبد القاسم بن سلام وسليمان بن داود الهاشي وأبو خيشمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو اسحاق الجوزجاني وغيرهم وهو قول للشافعي وسنذكر ان شاء الله أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأدلة * وأما اقوال التابعين والفقهاء فقال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الاول ولم يشعر بذلك زوجها الاول ولا المرأة قال ان كان انما نكحها ليحلها فلا يصلح ذلك لهما ولا تحل * وقال ابراهيم النخمي اذا هم الزوج الاول أو المرأة أو الزوج الاخير بالتحليل فالنكاح فاسد رواهما حرب الكرماني * وعن سعيد بن المسيب قال اما الناس فيقولون حتى يجامعها وانا ثاهن انا أول انا تررجما ر دهما صبا لايربد بنك الحلالا لما فله اس ان بنرجا الاول رواه سعيد بن منصور * وقال أبو الشعشاء جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لايعلم قال لا يصلح ذلك اذا كان تزوجها ليحلها * وجاء رجل الى الحسن البصرى فقال ان رجلا من قومي طاق امرأته ثلاثا فندم وندمت فاردت أن أنطلق فاتزوجها وأصدقها صداقا ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها قال

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٩٧