============================================================ (78) عليه وسلم أجل من أربعة من علماء المسلمين والكناب والسنه انما يدل على هذا القول فكيف يسوغ لمن هو من أهل العلم والايمان ان يلزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقول المرجوح فى الكتاب والمقاييس الصحيحة الشرعيه مع مالهم فيه من مصلحة دينهم ودنياهم فان ذلك صيانة أنفسهم وحرمهم وأموالهم واعراضهم وصلاح ذات ييهم وصلة أرحامهم واجتماعهم على طعة الله تعالى ورسوله والتقائل بوقوع الطلاق اليس معه حجة من نفى الوقوع من المعارضة على وقوع الطلاق بالحالف تعجز عن ذلك وهل يسوغ لاحد آن يامر بما يخالف اجماع المسلمين ويخرج عن سبيل المؤمنين فان القول الذى ذهب اليه بعض العلماء فهو لم يعارض نصا ولا اجماعا ولا مافي معنى ذلك ويقدم عليه الدايل الشرعى من الكياب والسنة والقياس الصحيح ليس لاحد الفتيا به والقضاء به وان لم بظهر رجعانه فكيف اذا ظهر رجحانه من الكتاب والسنة وتين مافيه من السنه قال الله تعالى (قد فرض الله لكم تجلة ايمانكم) وفى الصحيح ~~قال عليه السلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فايأت الذى هو نخير وليكفر عن يمينه وقال عليه السلام لا أحلف فأرى غيرها خيرا منها الا أتيت الذى هو خسير وتحلالنها والالفاظ الذى يتكلم بها الناس فى الطلاق ثلاثة أنواع صيفة التنجيز والارسال كقوله أنت طالق أومطلقة فهذا يقع به الطلاق وليس هذا بحلف ولا كفارة فيه باتفاق المسلمين (والثاني) صيغة قسم كقوله الطلاق يلمزء في لأ فعلن كذا أولا أفعل كذا فهذا يمين بأنفاق أهل اللفسة واتفلق طوائف الفقهاء والعامة وآهل الارض (والثالث) صيغة تعليق كقوله ان فعلت كذافانت طالق فهذا ان كان قصد به المين وهو الذى يكره وقوع الطلاق مطلقا كما يكره الانتقال عن دينه اذا قال ان فعلت كذا فانا يهودي فهو يمين حكمه حكمه فى الاول الذى هو بصيغة القسم باتفاق الفقهاء فان كان قصده وقوغ الطلاق عند وجود الجزاء كقوله ان أعطيتنى الفافانت طالق واذا طهرت واذا زنيت فانت طالق وقصده ايقاع الطلاق عند الفاحشة لامجرد الحلف فهذا ليس بيمبن ولا كفارة فيه عند أحد من العلماء بل يقع به الطلاق ادا وجد الشرط عند السلف وجمهور الفقها والبمين الذى يقصد به الحض أو المنع أو التصدبق أو التكذيب واء كانت بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم فان كون الكلام بمينا مثل كونه أمرا ونهيا وخبرا وهذا المعنى ثابت عند كل أحد وانما تتنوع اللغات فى الالفاظ
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي