تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (77) وغير ذلك فلعلماء المسلمين فيه نزاع معروف سواء حلب بصيغة القسم فقال الحرام بلزمني أو المتق يلزمنى لا فعان كذا أو حلف بصيغة التعليق فقال ان فعات كذا فنلي الحرام أو فنسائي طوالق أوعبيدي أحرار أو مالي صدقة أو على المشي الى بيت الله واتفقت الائمة الارده وسائر أئمة المسلمين على انه يسوغ للقاضى ان يقضي فى هذه المسائل جميمها انه اذا حنث في ذلك كله لا يلزمه شيء مما حالف به بل اما لا يجب عليه شيء واما ان نجزيه الكفارة ويسوع للبفتي ان يفتي بذلك وما زال فى المسلعين من يفتي به من حين حدث الحلف بذلك والى هذه الازمنة منهم من يفتى بالكفارة ومنهم من يفتى انه لاكفارة ولا لزوم المحلوف به كما ان منهم من يفتى بلزوم المحلوف به واذا كانت المسئلة مسئلة نزاع فى الخلف والسلف ولم يكن مع من الزم الحالف بالطلاق نص كتاب ولا سنة ولا اجماع كان اتقول بنفى لزومباساينا باتفاق الايمة الاربعة وسائر أيمة المسلمين وكيف لاحد يمنع ذلك وقد دل على صحته الكتاب والسنه والفياس الصحيح والقول به ثابت فى الخلف والسلف بل الصحابة الذين هم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم انهم افتوا فى العتق الذي هو أحب الى الله من الطلاق انه لا يلزم الحالف به الاكفارة يمين فكيف في الطلاق الذي هو أبفض الحلال الى الله تعالى وهل يظن بالصحابه انهم بقولون فيمن حلف بما يحبه الله من الطاعات كالصلاة والصدقة والصيام والحج انه لا يلزمه بل يجزيه كفارة يمين فكيف في الطلاق الذي ن هو أبغض المباحات الى الله تعالى ويقولون فيما لا يحبه الله بل يبغضه انه لا يلزمه من حلف به واتفق المسلمون على انه من حلف بالكفر أو الاسلام لا يلزمه كفر ولا اسلام ولو قال المسلم ان فعلت كذا فانا يهودي أو نصراني وفعله لم يلزمه شيء وهل تلزمه كفارة يمين على قواين (آحدهما) يلزمه وهو مذهب آبي حنيفة وآحمد في المشهور عنه (واث ني) لا يلزمه وهو قول مالك والشافعي لان تصده بمبنه ان لا يلزمه افرط بغضه لذلك ولوقال يهودي أونصراني ان فعلت كذا فانا مسلم ثم فعله لم يصر مسلما بالاتفاق لان الحالف حالف بمايمكن وقوعه وهكذا اذا قال المسلم ان فعلت كذا فنسائي طوالق وعبيدي احرار وهو يهودى فهو يكره ان يطاق نساءه ويعتق عبيده ويفارق دينه مع از المنصوص عن الاتمة وقوع العتق ومملوم ان سبعة من الصحابة مثل ابن عمر وابين عباس وأبي مريرة وعالشة وأم سلمة وحفصة وزنب ربية الني صلى اله

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٨٩