تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (73) رى بس د در بد رم اهى با ستت اه كم الخاز فر هد الشد ~~عنه ليس فيه معنى يوجب النهي فهذا باطل فان نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة وفس الصلاة اشتمت على الظلم والفخر واخيلاء ونحو ذلك مما أوجب النهي ما اشتبات الصلاة في الثوب النجس عل دبنة كليت وان أر در بذلت ان ذك الى نايجحتص بلسلة بل مر تراكه ين هملده وغيرها فهذا صحيح فان البيع ونت النداء لم ينه عنه الا لكونه شاغلا عن الصلاة وهذا موجود فى غير البيع لا يختص بالبيع لكن هذا الفرق لا يجى فى طلاق الحائض فانه ليس هذك معنى مشترك ~~وهم يقولون انما نهي عنه لاطالة العدة وذلك خارج عن الطلاق فيقال وغير ذلك من المحرمات كذلك انما نهي عنها لافضائه الى فساد خارج عنها قالجمع بين الاختين نهي عنه لافضائه الى قطيمة الرحم والقطيعة أمر خارج عن النكاح والخر والميسر حرما وجعلا رجسا من عمل الشيطان لان ذلك يفضي الى الصد عن الصلاة وايقاع العداوة والبغضاء وهو أمر خارج عن خارج عن الخر والربا والميسر حرما لان ذلك يفضي الى أكل المال بالباطل وذلك خارج عن نفس عقد لربا والميسر فكل مانهى الله عنه لا بد أن يشتعل على معنى فيه يوجب النهي ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلا بل لمعنى أجنبي عنه فان هذا من جنس عقوبة الانسان بذنب غيره والشرع تا منزه عن ذلك فكما لاتزر وازرة وزر أخرى في العمال فكذلك في الاعمال لكن في الاشياء ماينهى عنه لسد الذريعة فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة كالنهي عن الصلاة فى أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك وذلك لان هذا الفعل اشتمل على مفسدة الافضاء الى التشبه بالمشركين وهذا معنى فيه * ثم من هؤلاء الذين قالوا ان النهي قد يكرن لمني في المنهى عنه وقد يكون لمعنى في غيره من قال انه قد يكون لوصف في الفعل لا في أصله فيدل على صحته كالنهي عن صوم يومي العيدين * قالوا هومنهى عنه لوصف العيدين لالجنس الصوم فاذا صام صح لانه سماه صوما فيقال لهم وكذلك الصوم في أيام الحيض وكذلك الصلاة بلا طهارة ا1 والى غير القبلة جنسه مشروع وانما النهى لوصف خاص وهو الحيض والحدث واستقبال غير القبلة ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع * فانه اذا قيل الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث وذلك صفة في الزمان قيل والصفة فى محل الفعل زمانه ومكانه كالصفة فى فاعله فانه لو وتف في عرفة فى غير وقتها أو فى غير عرفة لم يصح وهو صفة فى (10 فتاوى ثالث)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٨٥