تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ .(1 لكانوا مفسدين غير مصلحين والله لا يصلح عمل المفسدين * وقوله تعالى (واذا قيسل لهم لا تفسدوا فى الارض) أى لا تعملوا بمعصية الله فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد والمحرمات معصية الله فالشارع ينهى عنها ليمع الفساد ويدفيه * ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها الصحة بنص ولا اجماع فالطلاق المحرم والصلاة فى الدار المغصوبة فيها نزاع وليس على الصحة نص يجب اتباعه فلم يبق مع المحتج بهسما حجة لكن من الببوع .0 مانهي عنها لما فيها من ظلم أحدهما للآخر كبيع المصراة والمعيب وتلقى السلع والنجش ونحو ذلك ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لا زمة كالبيوع الحلال بل جعطلها غير لا زمة والخيرة فيها الى المظلوم ان شاء أبطلها وان شاء أجازها فان الحق في ذلك له والشارع لم ينه عنها لحق مختص بالله كما نهى عن الفواحش بل هذه اذا علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد مثل أن يعلم بالعيب والتدليس والتصرية ويعلم السعراذا كان قادما بالسلعة ويرضى بان يغبنه المتلقي جاز ذلك فكذلك اذا علم بعد العقد ان رضي أجاز وان لم يرض كان له الفسخ وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم بل موقوفا على الاجازة ان شاء آجازه صاحب الحق وان شاء رده وهذا متفق عليه فى مثل بيع المعيب مما فيه الرضا بشرط السلامة من العيب فاذا فقد الشرط بقي موقوفا على الاجازة فهو لازم ان كان على صفة وغير لازم ان كان على صفة وأما اذا كان غيرلا زم مطلقا بل هو موقوف على رضا المجيز فهذا فيه نزاع واكثر العلماء يقولون بوقف العقود وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما وعليه أكثر نضوص أحمد وهو اختيار القدماء من أصحابه كالخرقي وغيره كما هو مبسوط فى موضعه * اذ المقصود هنا ان هذا النوع يحسب طائفة من الناس انه من جملة مانهي عنه ثم تقول طائفة وليس بفاسد فالنهى لا يجب أن يقتضى الفساد وتقول طائفة بل هذا فاسد . فنهم من أفسد بيع النجش اذا نجش البائع أو واطأ ومنهم من أفسد نكاح الخاطب على خطبة أخيه وبيعه على بيع أخيه ومنهم من أفسد بيع المعيب المدلس فلما عورض بالمصراة توقف *ومنهم من صحح نكاح الخاطب على خطبة أخيه مطلقا وبيع النجش بلاخيار * والتحقيق ان هذا النوع لم يكن النهى فيه لحق الله كنكاح المحرمات والمطلقة ثلاثا وبيع الربا بل لحق الانسان بحيث لو علم المشترى ان صاحب السلعة ينجش ورضى بذلك جاز وكذلك اذا اما ننبد بر بكه ادرة وان لدر " ن بابد. بهى چى مان

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٨٣