تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (15) عليها كما جاء في الحديث المرفوع تسميته بالتيس المستعار ولهذا شبه بحمار العشريين الذى يكتري للتقغيز على الاناث ولهذا لا تبق المرأة مع زوجها بعد التحليل كما كانت قبله بل يحصل بنهما نوع من الفرة ولهذا لما لم يكن في التحليل مقصود صحيح يأمر به الشارع صار الشيطان يشبه به أشياء مخالفة للاجماع فصار طائفة من عامة الناس يظنون ان ولادتها لذكر يجلها أو إن .

وطتها بالرجل على قدمها أو رأسها أو فوق سقف أو سلم هى تحته يحلها * ومنهم من يظن انهما اذا التقيا بعرفات كما التق آدم وامرأته أحلها ذلك *ومنهن من اذا تزوجت بالمحلل به لم تمكنه من نفسها بل تمكنه من أمة لها * ومنهن من تعطيه شيئا وتوصيه بان يقر بوطثها ه ومنهم من يحلل الام وبنها الى أمور أخر قد بسطت في غير هذا الموضع بيناها في كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل * ولاريب ان المنسوخ من الشريعة وما تنازع فيه السلف خير من مثل هذا فانه لوقدر ان الشريعة تأتي بان الطلاق لاعدد له لكان هذا ممكنا وان كان هذا منسوخاهو أما ان يقال ان من طلق امرأته فانها لا تحل له حتى يستكري من يطأها فهذا لا تاتي به شريعة وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين فان المرأة المعتدة لا تحل لغير زوجها ان يصرح بخطبتها سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو عدة وفاة * قال تعالى (ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم فى أنفسكم علم الله انكم ستذكرونهن اب ولكن لا تواعد وهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) فنمى الله تعالى عن المواعدة سرا وعن عزم عقدة النكاح حتى يلغ الكتاب أجله واذا كان هذا في عدة الموت فهو في عدة الطلاق أشد باتفاق المسلمين فان المطلقة قد ترجع الى زوجها بخلاف من مات عنها * وأما التعريض فانه يجوز في عدة المتوفى عنها ولا يجوز في عدة الرجمية وفيما سواهما فهذه المطلقة ثلاثا لا تحل لأحد ان يواعدها سرا ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله بأتفاق المسلمين واذا تزوجت بزوج ثان وطلقها ثلاثا لم تحل ~~للاول ان يواعدها سرا ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله بأنفاق المسلمين وذلك اشد وأشد واذا كانت مع زوجها لم يحل لاحد ان يخطبها لا تصريحا ولا نعريضا باتفاق المسلمين فاذا كانت لم تتزوج بعد لم يحل للمطلق ثلثا ان يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا باتفاق السلمين وخطبتها فى هذه الحال أعظم من خطبتها بعد ان تزوج باثاني ومؤلا أمل القتعليل 9 - فتاوى ثالث)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٧٧