============================================================ (24) المأمور به يؤمر فيه بالعقد وبالوطء بخلاف المنهي عنه فانه ينهى فيه عن كل من العقد والوط: ولهذا كان النكاح الواجب والمستحب يؤمر فيه بالوطء من العقد والنكاح المحرم بحرم فيه مجرد العقد وقدثبت فى الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مرأة رفاعة القرظي لم أرادت ان ترجع ~~الى رفاعة بدون الوطء لاحتى تذوفي عسيلته ويذوق عسيلتك وليس فى هذا خلاف الاعن سميد بن المسيب فانه مع انه اعلم التابعين لم تبلغه السنة في هذه المسئلة والنكاح المبيح هو النكاح المعروف عند المسلمين وهو الكاح الذي جعل الله فيه بين الزوجين مودة ورحمة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك فاما نكاح المحلل فانه لا يحلها الأول عند جماهير السلف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله المحلال والمحل له وقال عمر بن الخطاب لا أوتى بمحال ومحال له الا رجمتها وكذلك قال عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم انه لاييحها الا بتكاح رغبة لانكاح محل ولم يعرف عن أحد من الصحابة انه رخص فى نكاح التحليل ولكن تنازعوا في نكاح المتعة فان نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه * أحدها انه كان مباحا في أول الاسلام بخلاف التحليل * الثاني انه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف بخلاف التحليل فانه لم يرخص فيه أحد من الصحابة * الثالث ان المتمتع له رغبة في المرأة وللعرأة رغبة فيه الى أجل بخلاف المحال فان المرأة ليس لها رغبة فيه بحال وهو ليس له رغبة فيها بل في أخذ ما يعطاه وان كان له رغبة فهي من رغبته في الوطئ لا في اتخاذها زوجة من جنس رغبة الزاني ولهذا قال ابن عمر لا يزالان زانيين وان مكثاعشرين سنة اذ الله علم من قلبه انه يريد ان يحلها له ولهذا تعدم فيه خصائص النكاح فان النكاح المعروف كا قال تعالى ( ومن آياته ان خاق لكم من أتفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) والتحليل فيه البغضة والنفرة ولهذا لايظهره أصحابه بل يكتمونه كما يكتم السفاح ومن شعائر النكاح اعلانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ولهذا يكفى فى اعلانه الشهادة عليه عند طائفة من العلماء وطائفة أخرى توجب الاشهاد والاعلان فاذا تواصوا بكتمانه بطل ومن ذلك الوليمة عليه والثار والطيب والشراب ونحو ذلك مما جرت به عادات الناس فى النكاح واما التحليل فانه لا يفعل فيه شيء من هذا لأ ن أهله ااندا 5ك دكويى وز: يد ند كردو زهراه و صرون ممن
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي