============================================================ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وكما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا وكما رخص للمهاجران يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا وهذه الاحاديث في الصحيح وهذا مما احتج به من لايرى وقوع الطلاق الا من القصد ولا يرى وقوع طلاق المكره كما لا يكفر من تكلم بالكفر مكرها بالنص والاجماع ولو تكلم بالكفر متهزئا بايآت الله وبالله ورسوله كفر كذلك من تكلم بالطلاق هازلا وقع به ولو حلف بالكفر فقال ان فعل كذا فهوبرئ من الله ورسوله أوفهو يهودي أو نصر اني لم يكفر بفعل المحلوف عليه وان كان هذا حكمام علقا بشرط في اللفظ لان مقصوده الحلف به بفضاله ونفورا عنه لا ارادة له بخلاف من قال ان أعطيتموني الفاكفرت فان هذا يكفر وهكذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد كونه وبين الطلاق المقصود عند وقوع اشرط ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف الى ان الخلع فسخ للتكاح واليس هو من الطلفات اثلاث كقول ابن عباس والشافعي وأحمد فى أحد قوليهما لأن المرأة افتدت نفسها من الزوج كافتدآء الاسير وليس هو من الطلاق المكروه فى الاصل ولهذا يباح فى الحيض بخلاف الطلاق واما اذا عدل هو عن الخلع وطلقها احدى الثلاث بعوض فالتفريط منه وذهب طائفة من السلف كثمان بن عفان وغيره ورووا في ذلك حديثا مرفوعا وبعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد جعلوه مع الاجنبي فسخاكالاقالة والصواب انه مع الأجنبي كا هومع الرأة فانه ذا كان افتداء الرأة كما يفتدى الاسير فقد يفتدي الاسير بمال منه ومال من غيره وكذلك العبد يعتق بمال يبذله هو ومال يبذله الاجنبي وكذلك الصلح يصح مع المدعى عليه ومع أجني فان هذا جميعه من باب الاسقاط والازالة واذا كان الخلع رفعا للنكاح وليس هو من الطلاق التلاث فلا فرق بين ان يكون المال المبذول من المرآة أومن آجنبي وتشبيه فسخ النكاح بفسخ البيع فيه نظر فان البيع لا يزول الا برضى المتبايعين لا يستقل آحدهما بازالته بخلاف النكاح فان المرآة ليس اليها از الته بل الزوج يستقل بذلك لكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الاجنبي لها ومسائل الطلاق وما فيها من الاجماع والنزاع - مبسوط فى غير هذا الموضع والمقصود هنا اذا وقع به الثلاث حرمت عليه المرآة باجماع المسلمين كمادل عليه الكتاب والسنة ولا يباح الا بنكاح ثان وبوطئه لها عند عامة السلف والخلف فان النكاح 1
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي