تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (22) الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان ينصب عرشه على البحر ويبعث جنوده فأقربهم اليه منزلة أعظمهم فتنة فيآتي أحدهم فيقول مازلت به حتى شرب الخر فيقول الساعة يتوب ويأتي الآخر فيقول مازلت به حتى فرقت بينه وين امرأته فيقبله بين عينيه ويقول آنت آنت وقدروى آهل التفسير والحديث والفقه انهم كانوا فى أول الاسلام يطلقون بغير عدد يطلق الرجل المرأة ثم يدعها حتي اذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلقها ضرار افقصرهم الله على الطلقات الثلاث لأ ن الثلاث أول حد الكثرة وآخرحد القلة ولولا ان الحاجة داعية الى الطلاق لكان الدليل يقتضى تحريمه كما دات عليه الآثار والاصول ولكن الله تعالى اباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم اليه احيانا وحرمه في مواضع باتفاق العلماء كما اذا طلقها فى الحيض ولم تكن سألته الطلاق فان هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء والله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل الشدائد وهى الحنيفية السمحة كما قال أحب الدين الى الله الخنيفية السمحة فأباح ~~لعباده المؤمنين الوطء بالنكاح والوطه بملك المين واليهود والنصارى لا يطؤن الا بالنكاح لا يطؤن بملك المين وأصل ابتداء ثلرق انما يقع من السبي والغنائم لم تحل الا لامة محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح انه قال فضلنا على الانبباء بخمس جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وأحات لي الغنائم ولم تحل لاحد كان قبلنا وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعشت الى الناس عامة واعطيت الشفاعة فأباح سبحانه للمؤمنين ان ينكحوا وان يطلقوا وان يتزوجوا المرأة المطلقة بعد ان يتزوج بغير زوجها والنصارى يحرمون النكاح على بعضهم ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا له الطلاق واليهود ييحون الطلاق لكن اذا تزوجت الطلقة بغير زوجها حرمت عليه عندهم والنصارى لاطلاق عندهم واليهود لا مراجعة بعد ان تتزوج غيره عندهم والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا ولو أبيح الطلاق بغير عدد كما كان فى أول الامر لكان الناس يطلقون دايما اذ ا لم يكن أمريز جرهم ب عن الطلاق وفي ذلك من الضرر والفسادما أوجب لحرمة ذلك ولم يكن فساد الطلاق لمجردحق المرأة فقط كالطلاق في الحيض حتى يباح دائما بسؤالها بل نفس الطلاق اذ لم تدع اليه حاجة منهي عنه باتفاق العلماء اما نهي تحريم أو نهي تنزيه وما كان مباحا للحاجة قدر بقدر الحاجة والثلاث هى مقدار ما أيح للحاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للهسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث ليال

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٧٤