تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (20 بالغنا بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتآخرين بل المنقول عنهم اما ضعيف بل كذب من جهة النقل واما ان لا يكون دليلا على الحلف بالطلاق فان الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عمدهم ولكن نقل عن طائفة منهم فى الحلف بالعتق ان يجزيه كفارة يمين كما اذا قال ان فعات كذا فصبدي حر وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول وانه يعتق وقد تكلمنا على أسانيد ذلك في غير هذا الموضع ومن قال من الصحابة والتابعين انه لا يقع العتق فانه لا يقع الطلاق بطريق الاولى كما صرح بذلك من صرح به من التابعين وبعض العلماء ظن ات ان الطلاق لا نزاع فيه فاضطره ذلك الى ان عكس موجب الدليل فقال يقع الطلاق دون العتاق وقد بسط الكلام على هذه المسائل وبين ما فيها من مذاهب الصحابة والتابعين لهم باحسان والائمة الاربعة وغيرهم من علماء المسلمين وحجة كل قوم في غير هذا الموضع وتنازع ت العلماء فيما اذا حلف بالله أو الطلاق أو الظهار أو الحرام أو النذر انه لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو جاهلا بانه المحلوف عليه فهل يحنث كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد القولين للشافي واحدى الروايات عن أحمد أولا يحنث بحال كقول المكبين والقول الآخر للشافعي والرواية الثانية عن أحمد أو يفرق بين المين بالطلاق والعتاق وغيرهما كالرواية الثالثة عن أحمد وهو اختيار القاضى والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد والقفال من أصحاب الشافي وكذلك لو اعتقد ان امرأته بانت بفعل المحلوف عليه ثم تيين له انها لم تبن ففيه قولان وكذلك اذا حلف بالطلاق أو غيره على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه ففيه ثلاثة أقوال كما ذكر ولو حلف على شيء يشك فيه ثم نين صدقه ففيه قولان عند مالك يقع وعند الاكثرين لايقع وهو المشهور من مذهب أحمد والمنصوص عنه في رواية حزب التوقف في المسئلة فيخرج على وجهين كما اذا حلف ليفعلن اليوم كذا ومضى اليوم أو شك في فى فعله هل يحنث على وجهين واتفقوا على انه يرجع فى اليمين الى نية الحالف اذا احتملها لفظه ولم يخالف الظاهر أو خالفه وكان مظلوما وتنازعوا هل يرجع الى سبب اليمين وسباقها وما بيجماعلى تولين فذمب الدنين كالك وامد وفيره انه يرجع الى ذلك لليروف في منعب أبي حنيفة والشافمي انه لا يرجع لكن في مسائله ما ما يقتفي خلاف ذلك وان كان السبب أعم من اليمين عمل به عند من يرى السبب وان كان خاصا فهل يقصر اليمين عليه فيه قولان في مذهب

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٧٢