============================================================ (59 الذي يقصد وقوع الطلاق عند كونه وبين الشرط الذي يقصد عدمه وعدم الطلاق عنده فالأول كقوله ان أعطيتني ألفا فانت طالق والثاني كقوله ان فعلت كذا فبيدى احرار ونساتي طوالق وعلي الحج وآما النذر المعلق بالشرط فاتفقوا على انه اذا كان مقصوده وجود الشرط كقوله ان شفى الله مريفي أو سلم مالي الفايب فعلي صوم شهر أو الصدقة بمائة انه يلزمه وتنازعوا فيما اذا لم يكن مقصوده وجود الشرط بل مقصوده عدم الشرط وهو حالف بالنذر كما اذا قال لا أسافر وان سافرت فعلي الصوم أو الحج أو الصدقة أو علي عتو رقبة ونحو ذلك على ثلاثة أقوال فالصحابة وجمهور السلف على انه يجزبه كفارة يمين وهو مذهب الشافعي وأحمد وهو آخر الروايتين عن أبي حنيفة وقول طائفة من المالكية كابن وهب وابن أبي الععر وغيرهما وهل يتعين ذلك ام يجزيه الوفاء على قواين في مذهب الشافعي واحمد وقيل عليه الوفاء كقول مالك واحدى الروايتين عن آبي حنيفة وحكاه بعض المتآخرين قولا للشافي ولا أصل له فى كلامه وقيل لاشئ عليه بحال كقول طائفة من التابعين وهو قول داود وابن حزم وهكذا تازعو اعلى هذه الانوال اللاة فيهن حلف بالمناق أو الطلات ان لا بيتعل شيثا كقوله ان فعلت كذا فعبدي حر آوامر أتي طالق هل يقع ذلك اذاحنث أو يجزيه كفارة يمين أولا شيء عليه على ثلاثة أقوال ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق وانفقوا على انه اذا قال ان فعلت كذا فعلي ان أطلق أمرأتي لا يقع به الطلاق بل ولا يجب عليه اذ لم يكن قربة ولكن هل عليه كفارة يمين على قولين * أحدهما يجب عليه كفارة يمين وهو مذهب أحمد في المشهور عنه ومذهب أبي حنيفة فيما حكاه ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر وغيرهم وهو الذى وصل الينا في كتب أصحابه وحكى التقاضي أبو يعلى وغيره عنه انهلا كفارة فيه * والثاني لاشئ عليه وهو مذهب الشافعي * (فصل وأما اذا قال ان فعلته فعلي اذا عتق عبدى فاتفقوا على انه لا يقع العتق بمجرد الفعل لكن يجب عليه المتق وهو مذهب مالك واحدى الروايتين عن أبي حنيفة وقيل لا يجب عليه شيء وهو قول طائفة من التابعين وقول داود وابن حزم وقيل عليه كفارة يمين وهو قول الصحابة وجمهور التابعين ومذهب الشافعى وآحمد وهو مخير بين التكفير والاعتاق على المشهور عنهما وقيل يجب التكفير عينا ولم ينقل عن الصحابة شثي فى الحلف بالطلاق فيما
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي