============================================================ (58 بنر مدى ديكو د نا كد ر با به ولنين نم ايه ازك ن مال أو نحو ذلك فانه يعرف دين الاسلام فان أصر على القول بانها تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان أو على استحلال هذا الفعل فانه يستتاب فان تاب والاقتل كامثاله من المرتدين الذين يجحدون وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وحل المباحات التى علم انها من دين الاسلام وثبت ذلك بنقل الامة المتواتر عن نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام وظهر ذلك بين الخاص والعام كمن يجحد وجوب مباني الاسلام من الشهادتين والصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام أو جحد تحريم الظلم وأنواعه كالربا والميسر أو تحريم الفواحش ماظهر منها وما بطن وما يدخل في ذلك من تحريم كاح الاقارب سوى بنات العمومة والخؤولة وتحريم المحرمات بالمصاهرة وهن أمهات النساء وبناتهن وحلائل الاباء والابناء ونحو ذلك من المحرمات آو حل الخبز واللحم والنكاح واللباس وغير ذلك مما علمت اباحته بالاضطرار من دين الاسلام فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون لاسنيهم ولا بدعيهم ولسكن تنازعوا فى مسائل كثيرة من مسائل الطلاق والكاح وغير ذلك من الاحكام كتنازع الصحابة والفقهاء بعدم في الحرام هل هو طلاق أو يمين أو غير ذلك وكتنازعهم فى الكنايات الظاهرة كالخلية والبرية والبقتة عل يقع بها واحدة رجعية أو بائن أو ثلاث أو يفرق بين حال وحال وكتنازعهم في المولي هل ت يقع به الطلاق عند انقضآء المدة اذا لم يف فيها أم يونف بعد انقضائها حتى يف أو يطلق وكتنازع اب.
الطماء فى طلاق السكران والمكره وفي الطلاق بالخط وطلاق الصبي المعيز وطلاق الاب على ابته وطلاق الحكم الذي هو من أهل لزوج بدون توكيله كما تنازعوا في بذل أجر العوض بدون توكيلها وغير ذلك من المسائل التى يعرفها العلماء وتنازعوا أيضا في مسائل تعطليق الطلاق بالشرط ومسائل الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر كقوله ان فعلت كذا فعلي الحج أوصوم .
شهر أو الصدقة بألف وتنازعوا أيضا فى كثير من مسائل الأيمان مطلقا في موجب المين وهذا كتنازعهم فى تعليق الطلاق بالنكاح هل يقع أو لا يقع أو يفرق بين العموم والخصوص آو بين مايكون فيه مقصود شرعي وبين ان يقع فى نوع ملك أو غير ملك وتنازعوا فى الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح على ثلاثة أقوال فقيل يقع مطلقا وقيل لا يقع وقيل يفرق بين الشرط