============================================================ (57) اكد ابيا بند ا مه ابير دم بو و بى بد ان ساه اد لا نه مازيون كما اذا خنيت جة لقبلة فى السفر اجمتبدكل قوم فصلوا الى جة من الجمات الاربع فان الكمبة ليست الا فى جهة واحدة منها وسائر المصلين مأجورون على صلانهم حيث اتقوا ما استطاعوا * ومن آيات ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا ذكر مع غيره على الوجه المبين ظهر النور والهدي على مابعث به هواعلم ان القول الآخر دونه فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال سبحانه وتعالى (قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) وبهدي التحدي والتعجيز ثابت في لفظه ونظمه ومعناه كما هو مذكور فى غير هذا الموضع ومن أمثال ذلك ماتنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق قابل تجد الاقوال فيه أربعة قول فيه آصار وأغلال وقول فيه خداع واحتيال وقول فيه علم واعتدال وقول يتضعن سبيل المهاجرين والانصار وتجدهم فى عجالس الأيمان بالنذر والطلاق والعتاق على ثلاثة أقوال قول يسقط أيمان المسلمين ويجعلها بمنزلة أيمان المشركين وقول يجعل الأيمان لازمة ليس فيها كفارة ولا تحلة كما كان شرع غير أهل القبلة وقول يقيم حرمة ايمان التوحيد والايمان ويفرق بينهما وين أيمان أمل الشرك والأوثان ويجعل فيها من الكفارة والتحليل ماجآء به النص والنزيل واختص به أهل القرآن دون أهل التوراة والانجيل وهذا هو الشرع الذي جاء بهخاتم المرسلين وأمام المتقين وأفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا (5) مسئلة } سئل رحمه الله تعالى أيضا عمن يقول ان المرأة اذا وقع بها الطلاق الثلاث تباح بدون نكاح ثان للذي طلقها ثلاثا فهل قال هذا القول أحد من المسلين ومن قال هذا القول ماذا يجب عليه ومن استحلها بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان ماذا يجب عليه وما صفة النكاح الثاني الذي يبيحها للأول أفتونا مأجورين مثابين يوحمكم الله (فأجاب) رضي الله عنهه الحمد لله رب العالمين* اذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث فانها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره بالكتاب والسنة واجماع الامة ولم يقل أحد من علداء المسلمين انها تباح بعد وقوع الطلاق الثلاث بدهن زوج ثان ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب ن.
ومن قال ذلك أو استعل وطآها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح زوج ثان فان كان جاهلا (8 - فتاوى ثالث)