تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (54) المسلمين واتبع نهؤلاء ما نقل فى هذا الجنس عن الصحابة وما دل عليه الكتاب والسنة كما بسط فى موضع آخر * والمقسود هنا انه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم تكن امرأة ترد الى زوجها بنكاح تحليل وكان انما يفعل سرآ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكانبه ولعن المحلل والمحال له قال الترمذي حديث صحيح ولعن صلى الله عليه وسلم في الربا الآخذ والمعطي والشاهدين والكاتب لانه دين يكتب ويشهد عليه ولعن في التحليل المحلل والمحال له ولم يلعن الشاهدين والكاتب لانه لم يكن على عهده تكتب الصداقات فى كتاب فانهم كانوا يجلون الصداق في العادة العامة قبل الدخول ولا يقي دينار في ذمة الزوج ولا يحتاج الى كتاب وشهود وكان المحال يكتم ن ذلك هو والزوج المحال له والمراة والآولياء والشهود لا يدرون بذلك ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحال والمحال له اذم كانوا هم الذين فعلوا لمحرم دون هؤلاء والتحليل لم يكونوا يحتاجون اليه في الامر الغالب اذ كان الرجل انما يقع منه الطلاق الثلاث اذا طاق بعد وجعة أو عقد فلا يندم بعد الثلاث الا نادر من الناس وكان يكون ذلك بعد عصيانه وتعديته لحدود الله فيستحق العقوبة فيلمن من يقصد تحليل المرآة له ويلعن هؤلاء آيضا لانهما تعاونا على الاثم والعدوان فلما حدث الحلف بالطلاق واعتقد كثير من الفقهاء ان الحانث يلزمه ما تلزمه نفسه ولا تجزيه كفارة يمين واعتقد كثير منهم ان الطلاق المحرم يلزم واعتقد كثير منهم ان جمع الثلاث ليس بمحرم واعتقد كثير منهم ان طلاق السكران يقع واعتقد كثير منهم ان طلاق المكره يقع وكان بعض هذه الاقوال مماتن زع فيه الصحابة وبعضها مماقيل بعدهم كثر اعتقاد الناس لوقوع الطلاق مع م ا يقع من الضرر العظيم والفساد في الدين والدنيا بمفارقة الرجل امرآته فصار الملزمون بالطلاق فى هذه المواضع المتنازع فيها حزبين حز با تبعوا ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فى تحريم التحليل فخرمواهذا مع بحريمهم لما لم يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فى تلك الصور فصار فى قولهم من الاغلال والا صار والحرج ن العظيم المفضي الى مفاسد عظيمة في الدين والدنيا أمور منهاردة بعض الناس عن الايسلام لما افتي بلزومه ما التزمه ومنها سفك الدم المعصوم ومنها زول المقل ومنها العداوة بين الناس دنا نعس نرية الاة ال كنر بى الآثم الى هو نل بر امور رسرا زارالا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٦٦