تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (42) لم يرو في سننه الحديث الذي في مسند أحمد فقال حديث البتة آصح عن حديث ابن جريج ان وكانة طاق امرأته ثلاثالأ ذ أهل بيته أعلم لكن الأيمة الاكابر العارفون بعطلل الحديث والتفقه كالامام أحمد بن حتبل والبخاري وغيرهما وأبي عبيد وأبي محمد بن حزم وغيره ضعفوا حديث البتة وبينوا ان رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم واحمد آثبت حديث الثلاث وبين انه الصواب مثل قوله حديث ركانة لا يثبت انه طق امرأته البتة وقال أيضا حديث ركانة في البتة ليس بشيء لان ابن اسحق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ان وكانة طلق امرأته ثلاثا وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق البتة وآحمد انما عدل عن حديث ابن عباس لانه كان يرى ان الثلاث جائرة موافقة للشافعي فا مكن ان يقال حديث ركانة منسوخ ثم لما رجع عن ذلك وتين انه ليس فى القرآن والسنة طلاق مباح الا رجعي عدل ~~عن حديث ابن عباس لأنه أفتى بخلافه وهذا علة عنده في احدى الروايتين عنه لكن الرواية الاخرى التى عليها أصحابه انه ليس بعلة فيازم ان يكون مذهبه العمل بحديث ابن عباس * وقد بين فى غير هذا الموضع أعذار الائمة المجتهدين رضي الله عنهم الذين ألزموا من أوقع جملة بها مثل عحمر رضى الله عنه فانه لما رأى الناس قد أ كثروا مما حرمه الله عليهم من جمع الثلاث ولا ينتهون عن ذلك الا بعقوبة رأى عقوبتهم بالزامها لثلا يفعلوها إما من نوع التعزير المعارض الذى يفعل عند الحاجة كما كان يضرب فى الخر ثمانين ويحلق الرآس وينفى وكما منع النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث الذين مخلفوا عن الاجتماع بنسائهم وإماظنا ان جعلها واحدة كان مشروطا بشرط وقد زال كما ذهب الى مثل ذلك في متعة الحج إما مطلقا وإما متعة الفسخ والالزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد لكن تارة يكون حقا للعرأة كما في العنين والمولي عند جمهور العلماء والعاجز عن النفقة عند من يقول به وتارة يقال انه حق لله كما في الحكمين بين الزوجين عند الاكثرين اذا لم يجعلا وكيلين وكما في وقوع الطلاق بالمولي عند من يقول بذلك من السلف والخلف اذا لم يف في مدة التريص وكما قال من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره انهما اذا تطاوعا في الاتيان فى الدبر فرق بينهما والاب الصالح اذا أمر ابته بالطلاق لما رآه من مصلحة الولد فعليه ان يطيعه كما قال أحمد وغيره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امدانة ريرد بعلى ادل اسر ابو بدن بسرأه بد را1 باسى قنديح وابا ى

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٥٤