تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (28) القولان وهو قول داود وأكثر أصحابه ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين وابته جعفر بن محمد ولهذا ذهب الى ذلك من ذهب من الشيعة وهو قول آصحاب آبي حنيفة ومالك وآحمد بن حنبل * وآما القول الرابع الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة فلا يعرف عن أحد من السلف وهو انه لا يلزمه شيء * والقول الثالث هو انذي يدل عليه الكتاب والسنة فان كل طلاق شرعه الله فى القرآن في المدخول بها ولم يشرع له ان يطنق المدخول بها طلاقا باينا لكن اذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه فاذا انقضت عدتهابانت منه * فالطلاق ثلاثة آنواع باتفاق المسلمين الطلاق الرجي وهو الذي يمكنه ان يرتجمها فيه بغير اختيارها واذا مات أحدهما فى العدة ورثه الآخر * والطلاق البائن وهو مايقى به خاطبا من الخطاب لا تباح له الا بعقد جديد * والطلاق المحرم لها لاتحل له حتى تنكح زوجاغيره رهو فيماذا طلقها ثلاث تطليقات كما آذن الله ورسوله وهو ان يطلقها ثم يرتجعها في العدة او يتزوجها ثم يطلقها ثم برتجعها او يتزوجها ثم يطلقها الطلقة انثالية * فهذا الطلاق المحرم لها حتى تنكح زوجا غيره باتفاق العلماء وايس فى كتاب الله ولاسنة رسوله طلاق بائن يحسب من الثلاث ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث كالامام أحمد فظاهر مذهبه والشافي في أحد قوليه واسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر وداود وغيرهم ان الخلع فسخ للنكاح وفرقة بائنة بين الزوجين لا يحسب من الثلاث وهذا هو الثابت عن الصحابة كابن عباس وكذلك ثبت عن عثمان بن عفان وابن عباس وغيرهما ان المختلعة ليس عليها أن تعتد بشلاثة قروء وانما عابه أن تعتد بحيضة وهو قول اسحق بن راهويه وابن المنذر وهو احدى الروابتين عن آحمد وروى في ذلك آحاديث معروفة في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا وتبين ان ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روى عن طائفة من الصحابة انهم جعلوا الخلع طلاقا ضعفه آنمة الحديث كالامام آحمد بن حتبل وابن خزيمة وابن المنذر رالبيهقي * وغيرهم ماروي فى ذلك عنهم هو الخلع ان تبذل المرآة عوضا لزوجها ليفارقها قال الله تعالى (والمطلقات يتربصن بانفسمن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ماخق الله فى أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولارجال عليهن درجة والله عزيز ~~حكيم الطلاق مرتان فامساك بمعروف آو تسريح باحسان ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيته وهن

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٥٠