============================================================ بغيره ثم اذا ارتجمها في العدة أو تزوجها بعد العدة وأراد ان يطلقها فانه يطلقها كما تقدم * ثم اذا ارتجمها أو تزوجهامرة ثانية وأراد ان يطلقها فانه يطنقها كما تقدم فاذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره كما حرم الله ذلك ورسوله فحينئذ لايباح له أن يتزوجها الا بالنكاح : المعروف الذي يفعله الناس اذا كان الرجل راغبا في نكاح المرآة أو يفارقها واما آن يتزوجها بقصد أن يحلها لغيره فانه محرم عند أكثر العلماء كما نقل عن الصحابة والتابعين لهم باحسان وغيرهم كمادلت على ذلك النصوس النبوية والأدلة الشرعية ومن العلماء من رخص في ذلك كما قد يين ذلك فى غير هذا الموضع * وان كانت المرأة لا تحيض لصفرها أو كبرها فانه يطلقها متى أشاء سواء كان وطئها أولم يكن وطئها فان هذه عدتها ثلاثة أشهر ففي أي وقت طلقها لعدتها فانها لا تعتد بقروء ولا بحمل لكن من العلماء من يسعي ذلك طلاق سنة ومنهم من لايسميه طلاق سنة ولا بدعة * وان طلقها فى الحيض أو طلقها بعد ان وطثها وقبل ان يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ويسعى طلاق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة والاجماع * وان كان قد تبين حملها وأراد ان يطلقها فله ان يطلقها وهل يسمى هذا طلاق سنة أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة فيه نزاع لفظي * وهذا الطلاق المحرم فى الحيض وبعدالوطي وقبل تبين الحمل هل يقع أولا يقع سواء كان واحدة أو ثلاثا فيه قولان معروفان للسلف والخلف * وان طلقها ثلاثا في ~~طهر واحد بكلمة أو كلمات مثل ان يقول أنت طالق ثلاثا أو طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول عشر تطليقات أو مائة طلقة او ألف طلقة ونحو ذلك من العبارات فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها وفيه قول رابع محدث مبتدع (أحدها) انه طلاق مباح لازم وهو قول الشافمي وأحمد فى الرواية القديمة عنه اختارها الجزفي (والثاني) انه طلاق محرم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد فى الرواية المتآخرة ختارها أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين والذي قبله منقول عن بعضهم (والثالث) انه محرم ولا يلزم منه الا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن علي وعن ابن مسعود وابن عباس
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي