تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (37) بذلك الحلف بالطلاق وهو مذهب أحمد المشهور عنه حتى لو قال أنت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده ولو قال أنت علي كظمهر أمي وقصد به الطلاق فان هذا لا يقع به الطلاق عندعامة العلماء وفي ذلك أنزل الله القرآن فانهم كانوا يعدون الظهار طلاقا والايلاء طلاقا فرفع ~~الله ذلك كله وجمله فى الظهار الكفارة الكبرى وجعل الايلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة آشهر فاما آن يمسك بمعروف أو يسرح باحسان وكذلك قال كثير من السلف والخلف إنه اذا كان مزوجافخرم امرأنه أوحرم الحلال مطلقا كان مظاهرا وهو مذهب أحمد واذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شييا وحنث في يمينه أجزأنه الكفارة في مذهبه لكن قيل إن الواجب كفارة ظهار سواء حلف آو أوقع وهو المنقول عن أحمد وقيل بل إن حلف به أجزأته كفارة يمين وان أوقعه لزمه كفارة ظهار وهذا أفوى وأقيس على أصل أحمد وغيره فالحالف بالحرام تجزؤه كفارة يمين كما تجزىء الحالف بالنذر اذا قال ان فعلت كذا فعلي الحج أو فمالي صدقة وكذلك اذا حلف بالعتق لزمته كفاوة يمين عند اكثر السلف من الصحابة والتابعين وكذلك الحلف بالطلاق تجزئ أيضا فيه كفارة يمين كما أفتى من أفتى به من السلف والخلف والثابت عن الصحابة لا بخالف ذاك بل معناه يوافقه وكل يمين يحلف بها المسلمون من أيمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الكتاب والسنة * وأما اذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو يعتق أو أن يظاهر فهذا يلزمه ما أوقعه سواء كان منجزا أو معلقا فلا تجزؤه كفارة يمين والله أعلم بالصواب (4) (﴿ مسألة﴾ سئل الشيخ وهمه الله تعالى أيضا عن الفرق بين الطلاق الحلال والطلاق الحرام وعن الطلاق الحرام هل هو لازم أو ليس بلازم وعن الفرق بين الخلع والطلاق وعن حكم الحلف بلفظ الحرام هل هو طلاق أم لا وعن بسط الحكم في ذلك ومباب هرى اه تال عيره وا دب يه اعر عرم بالكاب والسة و لامع ومنه ماليس بمحرم فالطلاق المباح باتفاق العلماء أن يطلق الرجل امرأته طلفة واحدة اذا طهرت من حيضها بعد ان تفتسل وقبل أن يطآها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة فان آراد ان يرتجعها فى العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضي وليها ولا مهر جديد وان تركها حتى تنقضي العدة فعليه ان يسرحها باحسان فقد بانت منه فان أراد ان يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن يكون بعقد جديد كماله تزوجها ابتداء أوتزوجها

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٨