تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (28) بخير منه فيه قولان في مذهبه والجواز مذهب أبي ثور وغيره والمقصود أنه حيث جاز البدل هل يشترط أن يكون في الدرب أو البلد الذي فيه الوقف الاول أم يجوز أن يكون بغيره اذا كان ذلك أصلح لاهل الوقف مثل أن يكونوا مقيمين يلد غير بلد الوتف واذا اشتري فيه البدل كان انفع لهم لكثرة الريع ويسر التاول فيقول ما علت أحدا اشترط ان يكون البدل في ك1 بلد الوتف الاول بل النصوص عند احمد واصوله وعموم كلامه وكلام اصحابه واطلاقه يقتضى ان يفعل في ذلك ماهو مصلحة أهل الوكف فان اصله فى هذا الباب مراعاة مصلحة الوتف بل اصله فى عامة العقود اعتبار مصلحة الناس فان الله امر بالصلاح ونهي عن الفساد وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها (وقال موسى لاخيه هارون اخلفنى فى قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) وقال شعيب (ان اريد الا الاصلاح ما استطعت) وقال تعالى (فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون) وقال تعالى (واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ألا انهم م للفسدون) وقد جوز أحمد بن حتبل ابدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة كما جوز تغييره للمصلحة واحتج بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبدل نمسجد الكوفة القديم بمسجد آغر وصار المسجد الاول سوقا للمارين وجوز أحمد اذا خرب المكان أن ينتقل المسجد الى قرية أخرى بل ويجوز فى أظهر الروايتين عنه أن يباع ذلك المسجد ويععر بشمنه مسجد آخر في قرية أخرى اذا لم يحتج اليه في القرية الاولى فاعتبر الصلحة بجنس السجد وان كان فى قربة فير القربة الاولى اذا كان جنس المساجد مشتركة بين المسلمين والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله الى مديتهم من المسجد فان الوقف على معينين حق لهم لا يشركهم فيه غيرهم وغاية ما فيه أن يكون بعد انقضلتهم لجة عامة كالفقراء والمساكين فيكون كالمسجد فاذا كان الوقف بلدهم أصلح لهم كان اشتراء البدل ببلدهم هو الذى ينبغى فعله لمتولى ذلك وصار هذا كالقرس الحبيس الذى باع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه اذا كان عبوسا على ناس يعض التغور ثم انتقلوا الى تفر ااب اخر فشراء البدل بالثغر الذى هو فيسه مضمون اولى من شرائه بثغر آخر وان كان الفرس حجيسا على جبع باللدين فر بمزلة الورين على جية عامة كالساجد والرقف على الساكين وتما ييين هذا أن الوقف لو كان منقولا كالنور والسلاح وكتب العلم وهو وقف على ذرية

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٨٠