تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (277) وتحريم الجمع بزول بزوال النكاح فاذا ماتت احدى الاربع أو الاختين أو طلةها أو انضسخ نكاحها وانقضت عدتها كان له أن يتزوج رابعة وينزوج الاخت الاخرى باتفاق العطلماء وان طلقها طلاقا رجعيا لم يكن له تزوج الاخرى عند عامة العطلماء الاثمة الاربعة وغيرهم وقد روى عبيدة السلماني قال لم يتفق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء كاتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة ولا تنكح الاخت في عدة أختها وذلك لان الرجعية بمنزلة الروجة فان كلا منهما يرث الآخر لكنها صايرة الى البينونة وذلك لا يمنع كونها زوجة كما لو حالها الى أجل مثل أن يقول ان اعطيتنى الفا في رأس الحول فانت طالق فان همذه صايرة الى ينونة صغرى ومع هذا فمى زوجة باتفاق العطماء واذا قيل هذه لا يمكن أن تعطيه العوض المعلق به فيدوم الذكاح قيل والرجبية يمكن ان يراجعها فيدوم النكاح وكذلك لوقال ان لم تلدي في هذا الشهر فانت طالق وكانت قد بقيت على واحدة فهاهنا هى زوجة لا يزول نكامها الا اذا انقضى الشهر ولم تلد وان كانت صائرة الى بينونة وانما تنازع العلماء هل بجوز له وطثرا كما تازعوافى وعليء الرجمية وأما اذا كان الطلاق بأنا فهل له أن يتزوج الخامسة في عدة الرابعة والاخت في عدة أختها هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف والجواز مذهب مالك والشافعى والتعربم مذب أبى حنيفه رأحمد ولله أعلم (قاعدة) فى الوقف الذي يشترى بعوضه مايقوم مقامه وذلك مثل الوتف الذي اتلفه متلف فانه يؤخذ منه عوضه يشترى به ما يقوم مقامه فان الونف مضمون بالاتلاف باتفاق العلماء ومضمون باليد فلو غصبه غاصب تلف تحت يده العادية فان عليه ضمانه باتفاق العلماء لكن قد تنازع بعضهم فى بعض الاشياء هل تضعن بالفصب كالعفار وفى بعضها هل بصح وقفسه كالمنقول ولكن لم يتازعوا انه مضمون بالاثلاف باليد كالاموال بخلاف أم الولد فانه م وان اتفقوا على أنها مضمونة بالاتلاف فقد تنازعوا هل تضمن باليد أولا فاكثرهم يقول هي مضمونة باليد كمالك والشافعى واحد واما ابو حنيفة فيقول لا يضمن باليد وضمان البد هو ضا نالبقد لضمان البايع تسليم لميع وجلات من النبيب وانه بع محق وضان دريه عله جوج : العقد وان لم يشترطه بلفظه * ومن أصول الاشتراء ببدل الوقف اذا تعطل نفع الونف فانه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه في مذهب أحمد وغيره وهل يجوز مع كونه مغلا آن يبدل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٧٩