تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (386) النساء مثى يوثلاث ورباع فان خفم ان لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ابما نكم ذلك أدفى ان لا تعولوا) أى لا نجوروا في القسم هكذا قال السلف وجمهور العلاء وغان طائفة من الدداء ان المراد ان لاتكثر عيالكم وقالوا هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة وغلط أكثر العلماء من قال ذلك لفظا ومعنى أما اللفظ فلانه يقال عال يعول اذاجار وعال بعيل اذا افتقر وأعال بعيل اذ اكثر عياله وهو سبحانه قال تعولوا لم يقل تعيلوا وأما المعنى فان كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرى كمايحصل بالزوجات ومع هذا فقد أباح مما ملكت المين ماشاء الانسان بغير عدد لان للملوكات لا يجب لهن قسم ولا يستحققن على الرجل وطنا ولهذا يملك من لا يحل له وطنها كام امرأته وبنها وأخته وابنته من الرضاع ولو كان عنينا أو موليا لم يجب أن بزال ملكه عنها والزوجات عليه أن يعدل بينهن في القسم وخير الصحابة أربعة فالعول الذى يطيقه عامة الناس ينتهى الى الاربعة وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لله قواه على العدل فيا هو أكثر من ذلك على القول الشور وهو نضوب القسم عليه وسقوط القسم عني على القول الآخر كا أنه لماكان أحق بالمؤمنين من أنفسهم حل له التزوج بلامهر قالواواذا كان تحريم جمع العدد انما حرم وجوب العدل في القسم وهذا المعني منتف فى المملوكة فلهذا لم يحرم عليه أن يتسرى باكثر من أربع بخلاف الجمع بين الاختين فانه انما كان دفعا لقطيعة الرحم بينهما وهذا المعنى موجود بين المعلو كتين كما يوجد في الزوجتين فاذا جمع ينهما بالتسرى حصل بينهما من التغاير ما يحصل اذا جمع بينهما فى النكاح فيفضى الى قطيعة الرحم ولما كان هذا المعنى هو المؤثر فى الشرع جاز ن .0 له أن يجمع بين المرأتين اذا كان بينهما حرية بلا نسب أو نسب بلا حرمة فالاول مثل آن يجمع بين المرأة وابنة زوجها كما جمع عبد الله بن جمفر لما مات علي بن أبى طالب يين امرآة علي وابنتيه وهذا ياح عند اكثر الطماء الاثمة الاربعة وغيرهم فان هاتين الرآتين وان كانت احداهما تحرم على الاخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم والمعنى انما كان بتحريم قطيعة الرحم فلم يدخل فى آية التحريم لا لفظا ولا معنى وأما اذا كان بنهما رهم غير محرم مثل بنت العم والخال فيجوز الجمع بينهما لكن هل يكره فيه قولان هما روايتان عن أحمد لان بنها رحهما غير عرم وأما الحكمان المتنازع فيهما فهل له أن يملك ذا الرحم الحرم وهل له أن يغرق بنهما فى ملك فييع أحدهما دون الآخر هاتان فيهما نزاع وأقوال ليس هذا موضها *

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٧٨