تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (380) يتغير ولهذا لما عرينت أم حيبة على النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوج أختها ققال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو تحين ذلك فقالت لست لك بمخلية وأحق من شركنى في الخير أختى فقال انها لاتحل لي ففيل له انا نتحدث انك ناكح درة بنت أبي سلمة فقال لو لم تكن ربيبتى فى حجري لما حلت لى فانها بنت أخي من الرضاع أرضعتنى وأباها أبا سلمة ثويبة أمة أبي لهب فلا تعرضن على بناتكن ولا اخواتكن وهذا متفق عليه بين العلماء والضابط في هذا ان كل امر أتين بينهما رحم محرم فانه يحرم الجمع بنهما بحيث لو كانت احداهما ذكرآلم يجزله التزوج بالاخرى لاجل الفسب فان الرحم المحرم لها أربعة أحكام حكمان متفق عليهما وحكمان متنازع فيهما فلا يجوز ملكهما بالنكاح ولا وطئهما فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم ولا يتسرى بها وهذا متفق عليه بل وهنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين ولا يجوز له ان يجمع بينهما في . لك النكاح فلا يجمع بين الاختين ولا بين المرأة وعمتها وبين المرآة وخالتها وهذا أيضا متفق عليه ويجوز له ان يملكهما لكن ليس له ان تيسراهما فن حرم جمعهما في النكاح حرم جمعهما فى التسرى فليس له ان يتسرى الاختين ولا الامة وعمتها والامة وخالتها وهذا هو الذى استقر عليه قول أكثر الصحابة وهو قول أكثر العطلماء وهم متفقون على انه لا يتسرى من تحرم عايه بنسب أو رضاع وانما تنازعوا فى الجمع فتوقف بعض المحابة فيها وقال أحلتهما آية وحرمنهما آية وظن ان تحريم الجمع قد يكون كتحريم العدد فان له ان يتسرى بما شاء من العهد ولا يتزوج الا باربع فهذا تحربم عارض وهذا عارض بخلاف تحريم النسب والصهر فانه لازم ولهذا تصير المرأة من ذوات المحارم بهذا ولا تصير من ذوات المحارم بذلك بل أخت امر أته أجنبية منه لا يخلو بها ولا يسافر بها كما لا يخلو بما زاد على أربع من النساء لتحريم ما زاد على العدد وأما الجمهور فقطعوا بالتحريم وهو المعروف من مذاهب الائة الاربعة وغيرهم قالوا لان كل ماحرم الله في الآية بملك النكاح حرم بملك اليمين وآية التحليل وهى قوله أوما ملكت ايمانكم انما أبيح فيها جنس المعلوكات ولم يذكر فيها ما بباح ويحرم من التسري كما لم يذكر ما يباح ويحرم من المعهورات والمرأة يحرم وطثها اذا كانت معتدة ومحرمة وان كانت زوجة أو سرية وتحريم العددكان لاجل وجوب العدك ينهن في القسم كما قال تعالى (وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتاءى فانكعوا ماطاب لكم من (م -49 - فتاوى ثالث)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٧٧