تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (27 كان عند الشرط لا يثبت ذلك الوجوب كذلك عند الشرط لا يثبت هذا الوجود بل كما لوقال هويهودي أو نصراني أو كافر ان فعل كذا فان المعلق هنا وجود الكفر عند الشرط ثم اذا وجد الشرط لم يوجد الكفر بالاتفاق بل يلزمه كفارة يمين أولا يلزمه شيء ولو قال ابتداء هو يهودي آو نصراني آو كافر يلزمه الكفر بمنزلة قوله ابتداء عبدى حر وامرآني طالق وهذه البدنة هدي وعلى صوم هدى وعلى صوم يوم الخيس ولو علق الكفر بشرط يقصد وجوده كقوله اذا هل الهلال فقد برئت من دين الاسلام لكان الواجب انه يحكم بكفره لكن لا يناجز الكفر لان توقيته دليل على فساد عقيدته قيل فالحلف بالنذر انما عليه فيه الكمارة فقط قيل مثله فى الحلف بالعتق وكذلك الحلف بالطلاق كما لوقال فعلى أن أطلق امرأتي ومن قال انه اذا قال فعلى أن أطلق امر أتى لا يلزمه شيء فقياس قوله في الطلاق لا يلزمه شيء ولهذا توقف طاوس في كونه يمينا وان قيل انه يخير بين الوفاء به والتكفير فكذلك هنا يخير بين الطلاق والعتق وبين التكفير فان وطئ امرأته كان اختيارا للتكفير كما انه فى الظهار يكون مخيرا بين التكفير وبين تطليقها فان وطئها لزمته الكفارة لكن فى الظهار لا يجوز له الوطه حتى يكفر لان الظهار منكر من القول وزور حرمها عليه وآما هنا فقوله ان فعلت فهي طالق بمنزلة قوله فعلى أن أطلقها آو قال والله لأ طلقنها ان لم يطلة ها فلا شيء وان طلقها فعليه كفارة يمين * يقى أن يقال هل تجب الكفارة على الفور اذا لم يطلفها حينئذ كما لو قان والله لاطلقا الساءة ولم يطلقها أولا تجب الا اذا عزم على امساكها أو لا تجب حتى يوجد يمنه ما يدل على الرضاء بها من قول أو فعل كالذي يخير بين فراقها وامساكها ونحوه كالمتعة تجب ابتداء أو لا تجب حال حي بنوت الطياق يل الحكم فى ذلنك مالو قال فك مالي صدية أو مدي ونحر ذلك والا فيس في ذلك انه خير بدنهما على التراخي مالم يوجد منه مايدل على الرضاء بأحدهما كسائر أنواع الخيار {فصل) موجب نذر اللجاج والفضب عندنا أحد شيئين على المشهور اما التكفير واما فعل المعلق ولا ريب ان موجب اللفظ فى مثل قوله ان فعلت كذا فعلى صلاة ركعتين أو صدقة الف آو فعلى الحج أو صوم شهر هو الوجوب عند الفعل فهو مخير بين هذا الوجوب وبين وجوب الكفارة فاذا لم يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة فاللازم له أحد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٧٥