============================================================ (382) أصح ما يكون من الاعتبار باتفاق العلماء المعتبرين وذلك ان الرجل اذا قال ان أكلت أوشربت 0 فعلى أن أعتق عبدي آو فعلى أن آطلق امرآتي آو فعلى الحج أو فأنا محرم بالحج أو فمالي صدقة أو فعلي صدقة فانه تجزئه كفارة يمين عند الجمهور كما قد مناه بدلالة الكتاب والسنة واجماع الصحابة فكذلك اذا قال ان آكلت هذا آو شربت هذا فعلى الطلاق أو فالطلاق لي لازم أوفامر أتي طالق أو فعبيدي أحرار فان قوله على الطلاق لا أفعل كذا أو الطلاق يازمني لا أفعل كذا فهو بمنزلة قوله على الحج لا أفعل كذا أو الحج لي لا زم لا أفعل كذا وكلاهما يمينان محدثتان ايستا ما تورتين عن العرب ولا معر وفتين عن الصحابة وانما المتأخرون صاغوا من هذه المعاني أيمانا وربطوا احدى الجماتين بالاخرى كالايمان التي كان المسلون من الصحابة يحلفون بها وكانت العرب محلف بها لا فرق بين هذا وهذا الا ان قوله ان فعلت فمالي صدقة يقتضي وجوب الصدقة عند الفعل وقوله فامرأتي طالق يقتضي وجود الطلاق فالذي يقتضي وقوع الطلاق نفس الشرط وان لم يحدث بعد هذا طلاقا ولا يقتضي وقوع الصدقة حتى تحدث صدقة وجواب هذا الفرق الذي اعتعده الفقهاء المفرقون من وجهين (أحدهما) مع الوصف الفارق فى بعض الاصول المقيس عليها وفي بعض صور الفروع المقيس عليها بيان عدم التائير آما الاول فانه اذا قال ان فعلت كذا فمالي صدقة أو فانا حرم أو فبعيرى هدى فالمعلق بالصفة وجود الصدقة والاحرام والمهدى لا وجوبهما كما ان المعاق فى قوله فعبدى حروامر أتي طالق وجود الطلاق والعتق لا وجوبهما ولهذا اختلف الفقهاء من آصحابنا وغيرهم فيما اذا قال هذا مدي وهذا صدة فه مل بخرج عن ملكه اولا بخرج فن قل بخرج من لكه ذو كغرج زوجته وعبده عن ملكه أكثر ما في الباب ان الصدقة والهدى يتملكه الناس بخلاف الزوجة والعبد وهذا لا تأير له وكذلك لو قال ثلى الطلاق لافعان كذا أو الطلاق يلزمنى لافلن كذا نيو كقرله على المج لايمان فهلا جعل الحلاف ب* منا وجوب العلات لا وجوده كانه قال ان فعلت كذا فعلي أن اطلق فبعض صور الحلف بالطلاق يكون المحلوف به صيغة وجود وأما الثاني فيقول هب ان المعلق بالفعل هنا وجود الطلاق والعتاق والمعلق هناك وجوب الصدقة والحج والصيام والاهداء ليس موجب الشرط ثبوت هذا الوجوب بل تجزئه كفارة يمين كذلك عند الشرط لا يثبت هذا الوجوب بل يجزئه كفارة يمين عند وجود الشرط فان
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي