تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (175 على نفيه واذا نص على نفيه فاما ن يكون نص على نفي لزومه أولم ينص فان كان قد نص على نفى ذلك اللازم وخرجوا عنه خلاف المنصوص عنه في تلك المسألة مثل أن ينص فى مسثنتين متشابهتين على قولين مختلفين أو يعال مسالة بعلة ينقضها فى موضع آخر كما علل احمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء وعنه في الاسنثناء روايتان فرذا مبنى على تخربج مالم يتكلم فيه بفى ولا اثبات هل يسعى ذلك مذهبا آولا يسعى ولا صحابنا فيه خلاف مشهور فالائرم والخرقي وغيرهما يجملونه مذهبا له والخلال وصاحبه وغيرهما لا يجملونه مذهبا لهما والتحقيق ان هذا فياس قوله ولازم قوله فليس بمنزلة المذهب المنصوص عنه ولا ايضا بمنزلة ما ليس بلازم قوله بل هو منزلة بين منزلتين هذا حيث أمكن أن لا يلازمه وأيضا فان الله شرع الطلاق مبيحا له أو آمرا به أو مازبا له اذا أوفعه صاحبه وكذلك العتق وكذلك النذر وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق يقتضى وجوب آشياء على العبد آو تحريم آشياء عليه والوجوب والتعربم انما يلزم العبد اذا قصده أو قصد سببه فانه لوجرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يازمه شيء بالاتفاق ولو تكلم بهذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور كما دلت عليه السنة وآثار الصحابة لان مقصوده انما هو دفع المكروه عنه لم يقصد حكمها ولا قصد النكلم بها ابتداء فكذلك الحمالف اذا قال ان لم أفعل كذا فعلى الحج أو ن الطلاق ايس يقصد التزام حج ولا طلاق ولا تكلم بما يوجبه ابتداء وانما قصده الحض على ذلك الفعل أو منع نفسه منه كما ان تصد المكره دفع المكروه عنه ثم قال على طريق المبالغة فى الحض والمنع ان فعات كذا فهذا لى لازم او هذا على حرام لشدة امتناعه من هذا الازوم والتحريم علق ذلك به فقصده منهما جميعا لا ثبوت آحدهما ولا ثبوت سيبه واذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه انما قصده عدم الحكم لم يجب أن يازمه الحكم وأيضا فان اليمين بالطلاق بدعة محدية لم يبلغنى انه كان يحلف بها على عهد قدماء الصحابة ولكن قد ذكروها فى أيمان البيمة التى رتبها الحجاج بن يوسف وهى تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعناق ولم أقف الى الساعة على كلام لاحد من الصحابة فى الحلف بالطلاق وانما الذي بلغنا عنهم الجواب فى الحلف بالعتق كما تقدم ثم هذه البدعة قد شاعت فى الامة وانتشرت انتشارا عظيما ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة صار فى وقوع الطلاق بها من الاغلال على 17

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٦٧