============================================================ (474) الحث في المين التي قد يحصل فيها الموافقة بالبر تارة والمخالفة بالحنث أخرى ووجوب الكفارة بالحنث في اليعين اتى تحتمل المواهقة والمخالفة كارتفاع اليمين بالمشيئة التى تحتعل التعليق وعدم انتعلبق فكل من علف على شيء ليفمانه فلم يفمله فانه ازسقه بالمشيئة فلا حنث عليه وان لم يعلقه بالمشيثة لزمنه الكفارة فالاستناء والتكفير يتاقبان البين اذا لم يحصل فيها الوافقة فهذا أصل صحيح بدفع ما وبع فى هذا الباب من الزياوة أو النقص فهذا على ما أوجبه كلام رسول لله صلى س لله عليه وسلم ثم يقال بعد ذلك قول أحمد وغيره الطلاق والعتاق لا يكفران كقول غيره لا استتاء فيهما وهذا فى ايقاع الطلاق والعتاق وأما الحلف بهما فليس تكفير آلهما وانما هو تكفير للعلف بهما كما انه اذا حلف بالصلاة والصيام والصدقة والج والهدى ونحو ذلك فى نذر اللجاج والنمضب فانه لم يكفر الصلاة والصيام والحج والهدى وانما يكفر الحلف بهم والا فالصلاة لاكفارة فيها وكذلك هذه العبادات لا كفارة فيها لمن يقدر عليها وكما انه اذا قال ان فعلت كذا فلي ان أعتق فان عليه الكفارة بلا خلاف فى مذهب أحمد وموافقة من القائين بنذر اللجاج والفضب وايس ذلك تكفير آللمنق وانما هو تكفير للحف به فلازم قول أحمد هذا انه ب اذا جعل الحاف بهما يصح فيه الاسنثناء كان الحلف بهما يصح فيه الكفارة وهذا موجب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تدمناه وأما ءن لم يجعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء كأحد القولين في مذهب أحمد ومذهب مالك فهو قول مرجوح ونحن فى هذا المقام انما نتكلم بتقدير تسليمه وسفتكلم ان شاء الله فى مسألة الاسنثناء على حده واذا قال أحمد وغيره من العلماء ان الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه لانه لا اسنثناء فيه لزم من هذا القول ان الاسنثناء في الحلف بهما وأما من فرق من أصحاب أحمد فقال يصح فى الحلف بهما الاسنثناء ولا تصح الكفارة فهذا لم أعلمه منصوصا عن أحمد ولكنهم مهذو رون في ه من قوله حيث لم يجدوه نص فى تكفير الحلف بهما على روايتين كما نص فى الاستثناء فى الحلف بهما على روايتيق لكن هذا القول لازم على احدى الروايتين عنه انتي ينصرونها ومن سوى الانبياء يجوز آن يازم قوله لو زم يتفطن للزومها ولو تفطن لكان اما أن يلتزمها أولا ياتزمها بل يرجع ل عن الملزوم آو لا يرجع عنه ويعتقد انها غير لوازم والفقهاء من أصحابنا وغيرهم اذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه فاما ان لا يكون نص على ذلك اللازم لا بنقى ولا اثبات أو نص
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي