تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (271 كفر عن يمينك وانماقال النبى صلى الله عليه وسلم لايمين ولا نذر لان اليمين ماقصد بها الحض أو المنع والنذر ما قصد به التقرب وكلاهما لا يوفى به فى المعصية والقطيعة وفي هذا الحديث ~~دلالة أخرى وهو ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمين ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيمة الرحم بعم جميع مايسمى يمينا أو نذرا سواء كانت المين بالله أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج او الهدى أو كانت بتحريم الحلال قالظهار والطلاق والعتاق ومقصود النبى صلى الله عليه وسلم اما ان يكون نهيه عن فعل الحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط أو يكون مقصوده مع ذلك انه لا يلزمه مافى اليبين والنذور من الايجاب والتحريم وهذا الثاني هو الظهار لاستدلال عمر بن الخطاب به فانه لولا ان الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما أجاب به السائل من الكفارة دون اخراج المال فى كسوة الكمبة ولان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يثم ذلك كله وأيضا كما تين دخول الحلف بهالنذر والطلاق والعتاق فى المين والحلف فى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما روي ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وقال ان شاء الله فلا حنث عليه رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وآبو داود ولفظه حدتنا آحمد بن حنبل ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى ورواه أيضا من طريق عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثى فان شاء رجع وان شاء ترك غير حنث وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث رواه أحمد والترمذى وابن ماجه ولفظه فله ثنيا والنسائي وقال فقد استثنى ثم عامة الفقهاء ادخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق فى هذا الحديث وقالوا ينفع فيه الاستثناء بالمشيثة بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف بالطلاق لاخلاف فيه في مذهبه وانما الخلاف فيما اذا كان بصيغة الجزاء وانما الذي لا يدخل عند أكثرهم هو نفس ايقاع الطلاق والعتاق والفرق بين ايقاعهما والحلف بهما ظاهر وسنذ كر ان شاء الله قاعدة الاستثناء فاذا كانوا قد آدخلوا الحلف بهذه الاشياء فى قوله من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنت عليه فكذلك يدخل فى قوله من حلف على يمين فرأى غيرها

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٦٣