تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تركه أو يكون فملا لشر فيرى تركه خيرا من فمله فقد أمرء النبي صلى المله عليه وسلم أن ياتي الذى هو خير ويكفر عن يمينه وقوله هذا هلى يمين هو والله أعم من اب تسمية المفعول باسم المصدر سمى الامر المحلوف عايه يمينا كما بسمى المخلوق غلةا والمضروب مربا والمبع يعا ونحد ذلك وكذلك أخرجاء فى الصحيحين عن أبى موسى الاشعري فى قصته وقصة آصحابه لم جاؤا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليستحملوه فقل والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه ثم قال انى ان شاء الله لا أحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يمينى وآتيت الذي هو خير وروى مسلم فى صحيحه عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذى هو خير وفي رواية لمسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليكفيها وليأت الذي هو خير وقد رويت هذه السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير هذه الوجوه من عديث عبد الله بن عمر وعوف ابن مالك الجشمى فهذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة انه آمر من حلف على يمين فرأى غيرها غيرامنها ان يكفر يعينه ويأنى الذي هو خير ولم يغرق بين الحلف باله أو النذر ونحوه وروى النسائى عن أبى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الارض يمين أحلف عليها فارى غيرها خيرامنها الا أتيته وهذا صرتح بانه قصد تعميم كل يمين فى الارض وكذلك الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر فى هذا الكلام فروى آبو داود فى سننه حدثنا محمد بن المنهال حدئنا يزيد بن زريع حدينا خبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد ابن المسيب ان أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسة فقال ان عدت تسألنى القسمة فكل مال لى في رتاج الكمبة فقال له عمر ان الكسبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايمين عليك ولانذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم وفيما لا يملك فذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب آمر هذا الذي حلف بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بان يكفر يمينه وان لا يفعل ذلك المنذور واحتج بما سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا في قطيعة الرحم وفيما لا بملك ففهم من هذا ان من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فانه لا وفاء عليه في ذلك النذر وانما عليه الكفارة كما أفتاه عمر ولولا ان هذا النذر كان عنده يمينا لم يقل له

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٦٢