تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (478) اسمه أو الحلف به أو الاستعاذة به فهو مسبح له بتوسط المثل الاعلى الذى فى قلبه من معرفته رمادنه رعظته رعنته علا ونضلا وبجاولا واكر ابما وكم الا بان والكار اغما بعوه ال ما كسبه قلبه من ذلك كما قال سبحانه (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذ كم بما ا1س كبت قلوبكم) وكما في موضع آخر (ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان) فلو اعتبر الشارع مافى لفظة القسم من العقاده بالايمان وارتباطه به دون قصد الحلف لكان موجبه انه اذا حنث بغير ايمانه وتزول حقيقته كما قل لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن وكما انه اذا حاف على ذلك بمينا فاجرة كانت من الكبائر واذا اشترى بها مالاء مصوما فلا خلاق له فى الآخرة ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم اكن الشارع علم أن الحالف بها ليفعان أو لا يفعان ليس فرضه الاستخفاف بحرمة اسم الله والنعاق به اغرض الحالف اليمين الفعوس فشرع له الكفارة وحل هذا العقد وأسقطها عن لغو اليمين لانه لم يعقد قلبه شيا من الجناية ~~على ايمانه فلا حاجة الى الكفارة واذا ظهر أن موجب لفظ اليمين العقاد الفمل بهذا اليمين الذى هو ايمانه بالله فاذا عدم الفعل كان مقتضى لفظه عدم ايمانه هذا لولا ماشرع الله ز من الكفارة كما ان مقتضى قوله ان فعلت كذا أوجب علي كذا انه عند الفعل يجب ذلك الفعل لولا ما شرع الله من الكفارة (يوضح ذلك) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير ملة الاسلام فرو كما قال أخرجاه فى الصحيحين فجعل اليمن الغموس فى قوله هو يهودى أو نصراني ان فل كذا كالغموس فى قوله والله ما فعلت كذا اذ هو في كلا الامرين قد قطع عهده من الله حيث علق الايمان بأمر معدوم والكفر بأمر موجود بخلاف اليمين على المستقبل وطرد هذا المعنى ان اليمين الفموس اذا كانت فى النذر آو الطلاق آو العتاق وقع المعاق به ولم ترفعه الكفارة كما يقع الكفر بذلك فى أحد قولي العلماء وبهذا يحصل الجواب عن قولهم المراد به اليمين المشروعة وآيضا قوله سبحانه وتعالى (ولا يجعلوا الله غرضة لا يمانم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عايم ) فان السلف مجمون أو كالمجمعين على ان معناها انكم لانجل الله مانا لكم انا جلقم * مبن البر والتوى والاصلاح ين الاس بأن يحان الرجل 1 أن لا يفعل معروفا مستحبا أو واجبا أو ليفعل مكروها أو حراما ونحوه فاذا قيل له افعل ذلك أو لاتفعل هذا قال قد حلفت بالله فيجعل الله عرضة ليمينه فاذا كان قد نهى عباده أن يجملوا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٦٠