تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (37) على الحلف بالطلاق فانه اذا كان نذر العتق الذى هو قربة لما خرج مخرج المين آجزآت فيه الكفارة فالحاف بالطلاق الذى ليس بقربة اما ان تجزئ فيه الكفارة أولا يجب فيه شيء على قول من يقول نذر غير الطاعة لا شيء فيه ويكون قوله ان فعلت كذا فانت طالق بمنزلة قوله ى دنى د ع اه اه بسى ان أعتقهم على أني الى الساعة لم يبلغنى عن أحد من الصحابة كلام فى الحلف بالطلاق وذلك والله أعلم لان الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث فى زمانهم وانما ابتدعه الناس فى زمن التابعين ومن بعدهم فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم فأحد القولين انه يقع به كما تقدم والقول الثاني انه لا يلزم الوقوع ذكر عبد الرزاق عن طاوس عن أبيه انه كان يقول الحلف بالطلاق ليس شيأ قلت أ كان يراه يمينا قال لا أدرى فقد أخبر ابن طاوس عن أبيه انه كان لايراء 1 مثل هذا بمينا خلاف مشهور وهذا قول أهل الظاهر وكذا أبي محمد بن حزم لكن بناء على انه لايقع طلاق معلق ولا عتق معلق واختلفوا في المؤجل وهو بناء على ما تقدم من ان ن: المقود لا يصح منها الا مادل نص أو اجماع على وجوبه أو جوازه وهو مبنى على ثلاث مقدمات يخالفون فيها (أحدها) كون الاصل تحريم المقود (الثانى) انه لا يباح ما كان في معنى ن كوذ منا كذر اببيى رقنب پذاياى اول لورن بو دا الكبيد فى تر اع والغضب وفرقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب فان هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق الذى يقصد وقوعه عند الشرط وبين المعلق المحلوف به الذى يقصد عدم وقوعه الا ان يصح الفرق المذكور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب وسنتكلم عليه وقد ذكرنا هذا القول يخرج ن من أصول أحمد على مواضع قد ذكر ناها وكذلك هو أيضا لا زم لمن قال في نذز اللجاج والنضب بكفارة كما هو ظاهر مذهب الشافعى واحدى الروايتين عن أبي حنيفة التى اختارها أكثر متآخرى أصحابه واحدى الروايتين من ابن القاسم التي اختارها كثير من متآخري المالكية فان التسوية بين الحلف بالنذر والتعق هو المتوجه ولهذا كان هذا من أقوى حجج القائلين بوجوب الوفاء فى الحلف بالنذر فانهم قاسوه على الحلف بالطلاق والعتاق واعتقده بعض المالكية مجمعاعليه وأيضا فاذا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٥٤