============================================================ (371 السدقة والحج لا وجود الصدقة والحج فاذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلا اين منا ار لبب كم بكون بهلا من نيره بن الابات كما كات ذ أول الاسلام بدلا من ت الصوم الواجب وبقيت بدلا عن الصوم على العاجز عنه وكما يكون بدلا عن الصوم الواجب في ذمة الميت فان الواجب اذا كان في الذمة أمكن ان يخير بين أدائه وبين ادآء غيره وأما العتق والطلاق فان موجب الكلام وجودهما فاذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق واذا وقعالم يرتفعا بعد وقوعهما لانهما لا يقبلان الفسخ بخلاف ما لو قال ان فعلت كذا فلله على ان أعتق فانه هنا لم يعلق العتق وانما عاق وجوبه بالشرط فيخير بين فعل هذا الاعتاق الذي أوجبه على نفسه وبين الكفارة التى هي بدل عنه ولهذا لو قال اذا مت فعبدى حر عتق بموته من غير حاجة الى الاعتاق ولم يلزمه فسخ هذا التدبير عند الجهور الا قولا للشافعي ورواية عن أحمد وفي بيعه الخلاف الشهور ولو وصى بعتقه فقال ذا مت فاعتقوه كان له الرجوع فى ذلك كسائر الوصايا وكان له بيعه هنا وان لم يجز بيع المدبر وذكر أبو عبد الله ابراهيم بن محمد بن محمد بن عرفة في تاريخه ان الهدى لما روى ما اجمع عليه رأى اهل بيته من العهد الى ابنه وزع عيسى ابن موسى الذي كان ولى العهد عزمه على خلع عيسى ودعاهم الى البيعة لموسى فامتنع عيسى من الخاع وزعم ان عليه ابمانا يخرجه من املا كه ويطلق نساءه فاحضر له المهدى ابن غلامة ومسلم بن خالد وجمانة من الفقهاء فافتوه بما يخرجه عن يمينه واعتاض عما يلزمه في يمينه بمال .
كثير ذكره ولم يزل الى ان خلع وبويع للمهدى ولموسى الهادى بعده واما ابو ثور فقال فى العتق المعلق على وجه المبين يجزيه كفارة يمين كنذر اللجاج والغضب لاجل ما تقدم من حديث ليلى بنت العجماء التى أفتاها عبد الله بن عمر وحفصة أم المؤمنين وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قولها ان لم افرق بينك وبين امرأنك فكل لى محرر وهذه القصة هي مما اعتمدها الفقهاء المستدلون فى مسئلة نذر اللجاج والفضب لكن توقف أحمد وأبو عبيد عن العتق فيها لما ذكرته من الفرق وعارض أحمد ذلك وأما الطلاق فلم يبلغ أبا ثورفيه آيثر فتوتف عنسه مع ان القياس عنده مساواته للمنق لكن خاف ان يكون مخالفا للاجماع والصواب ان الخلاف فى الجميع الطلاق وغيره لما سنذ كره ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة فى الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه (م -46 - فتاوى ثالث)