تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (270) وقال له السائل يأبا عبد الله هذا قولك فقال قول من هو خير مني عطاء ابن أبي رباح فلما أفتى فقهاء الحديث كالشافعي وآحمد واسحق وأبى عبيد وسليمان بن داود وابن أبي شيبة وعلى بن المدينى ونحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق لما سنذكره صار الذى يعرف قول هؤلاء وقول أولئك لا يعلم خلافا في الطلاق والعتاق والا فسنذكر الخلاف ان شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقد اعتذر الامام أحمد عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين أحدهما انفراد سليمان التيمى بذلك والثانى معارضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس بان العتق يقع من غير تكفير وما وجدت آحدا من العلماء المشاهير بلفه في هذه المسئلة من العلم الماثور عن الصحابة ما لمغ آحمد قال المروزي قال أبو عبد الله اذا قال كل مملوك له حر يعتق عليه اذا حنث لان الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة وقال ليس يقول كل مملوك لها حر فى حديث ايلى بنت العجماء حديث آبي رافع انها سالت ابن عمر وحفصة وزينب وذ كرت العتق فأمر وها بكفارة الا التيمى واما حميد وغيره فلم يذكروا العتق قال وسآلت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرآته وانها سآلت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة بمين قلت فيها المشي قال نعم اذهب الى ان فيه كفارة يمين وقال أبو عبد الله ليس يقول فيه كل مملوك الا التيمى فات فادا حلف بعتق مملو كه فحيث قال بعتق كذا يروي عن ابن عمر وابن عباس انهما قالا الجارية تعتق ثم قال ماسمعناه الامن عبد الرزاق عن مععر قلت فايش اسناده قال معمر عن اسماعيل عن عنمان بن حاصر عن ابن عمر وابن عباس وقال اسماعيل آمية وأيوب بن موسى وهما مكيان فقد فرق بين الحلف بالطلاق والعتق والحلف بالنذر بانهما لا يكفران واتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبه عارض ما روى من الكفارة عن ابن عحمر وحفصة وزينب مع انفراد التيمى بهذه الزيادة وقال صالح ابن أحمد قال آبي واذا قال جاربتى حرة ان لم آصنع كذا وكذا قال قال ابن عمر وابن عباس يعتق واذا قال كل مالي في المساكين فيه كفارة فان ذا لا يشبه ذا الاترى ان ابن عمر فرق بنهما العنق والطلاق لا يكفران وأصحاب أبي حنيفة يقولون اذا قال الرجل مالي فى المساكين انه يتصدق به على الساكين واذا قال .الى على فلان صدقة وفرقوا بين قوله ان فعلت كذا فمالي صدقة أو فعلى الحج وبين قوله فامز آتي طااق آو فعبدي حر بانه هناك موجب القول وجوب

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٥٢