============================================================ (259 : {فصل) فاما البمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والفضب مثل ان يقصد بها حضا آو : تا: ش. 3 منعا أو تصديةا أو تكذيا كقوله الطلاق يلزمنى لافعلن كذا أو الا فعات كذا أو ان فعات .
كذا فعبيدي أحرار أو ان لم أفعله فمبيدي أحرار فمن قال من الفقهاء المتقدمين ان نذر اللجاج والنضب يجب فيه الوفاء فانه يقول هنا يقع الطلاق والعتاق أيضا وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزئه الكمارة فاختلفوا هنا مع انه لم يبلغني عن أحد من الصحابة في الحف بالطلاق كلام وانما بلغنا الكلام فيه عن التابعين ومن بعدهم لان اليمين به محدثة لم يكن يعرف في عصرهم ولكن بلغنا الكلام فى الحلف بالعتق كما سنذ كره ان شاء الله فاختلف التابعون ومن بمدهم فى اليمين بلطلاق والعتاق فممم من فرق بينهم وبين اليين بالنذر وقالوا انه يقع الطلاق والمتاق بالحنث ولا تجزثه الكفارة بخلاف اليمين بالنذر هذا روابة عن عوف ب عن الحسن وهو قول الشافعي وآحمد في الصريح المنصوص عنه واسحق بن راهويه وآبو عبيد وغيرهم فروي حرب الكرماني عن معمر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال كل يمين وان عظمت ولو حلف بالحج والعرة وان جعل ماله فى المساكين مالم يكن طلاق امرآة فى ملكه يوم حلف او عتق غلام فى ملكه يوم حلف فانما هي يمين وقال اسماعيل بن سعيد سالت ايه يخدى ار بود لاى اد كاه ار اى ان وعبع ابى شا مقام اليمين ويلزمه ذلك فى الغضب والرضاء وقال سليمان بن داود يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق وبه قال أبو خييمة قال اسماعيل واخبرنا آحمد بن حنبل حدتنا عبد انرزاق عن معمر عن اسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبى حازم ان امرآة حلفت بمالها فى سبيل الله او في المسا كين وجارينها حرة ان لم تفعل كذا وكذا فسألت ابن عمر وابن عباس فقالا أما الجارية بنمتق وأما ولها فى الالى مانما تركى الال قال أبو اسحق الجوزباقى الطلان والتق لا يخلان فى هذا محل الايمان ولو كان المجرى فيها مجرى الايمان لوجب على الحالف بها اذا حنث كفارة وهذا مما لا يختلف الناس فيه ان لا كفارة فيها قات آخبر ابو اسحق بما بلغه من العلم في ذلك فان أكثر مفتى الناس في ذلك الزمان من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب أبى حنيفة ومالك كانوالايفتون في نذر اللجاج والغضب الا بوجوب الوفاء لا بالكهارة وان كان أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة حتى ان الشافي لما أفتى بمصر بالكفارة كان غريبا بين أصحابه المالكية