============================================================ (258 فقال امسك عليك مالك وانفقه على عيالك واقض به دينك وكفر عن يمينسك وروى الاثرم عن احمد حدثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريح سئل عطاء عن وجل قال على الف بدنة قال يمين وعن رجل قال على الف حجة قال يمين وعن رجل قال مالى في المساكين قال يمين وعن احمد قال حدثنا عبد الرزاق انبانا مععر عن قتادة عن الحسن وجابربن زيد فى الرجل يقول ان لم افعل كذاو كذا فانا عرم بحجة قلا ليس الاحرام الا على من نوى الحج يمين يكفرها وقال احمد ثناعبد الرزاق أنبأنا مععر عن ابن طلوس عن أبيه قال يمين يكفرها وقال حرب الكرماني جدثنا المسيب ان واضح ثا بوسف بن أى الشر عن الاوزابى عن عطاء بن أبى ارياح سات بن عباس عن الرجل يحلف بالمشي الى بيت الله الحرام قال انما امشى على من نواه فاما من حلف في الغضب فعليه كفارة يمين وأيضا فان الاعتبار فى الكلام بمعني الكلام لا بلفظه وهذا الحالف ليس مقصوده قربة لله وانما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه وهذا معنى اليمين فان 1 الحالف يقصد الحض على فعل أو المنع منه ثم ادا علق ذلك الفعل بالله تعالى أجزأنه الكفارة فلا تجزئه اذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطربق الاولى لانه اذا علقه بالله ثم حنث .
كان موجب حنشه انه قد هتك ايمانه بالله حيث لم يف بعهده واذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فانما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرم ومعلوم ان الحنث الذي موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي فاذا كان الله قد شرع الكفارة لاصلاح ما افتضى الحنث في التوحيد فساده ونحو ذلك وخيره فلأ ن يشرع لاصلاح ما فتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى وأيضا فانا نقول ان موجب صيفة القسم مثل موجب صيفة التعليق والنذر نوع من اليمين وكل نذر فهو يمين فقول الناذر لله علي ان أفعل بمنزلة قوله أحلف بالله لا فعلن موجب هذين القواين النزام الفعل معلقا بالله والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم النذر حلف فقوله ان فعلت كذا فعلى الحج لله بمنزلة قوله ان فعلت كذا فوالله لاحجن وطرد هذا انه اذا حلف ليفعان برا لزمه فعله ولم يكن له ان يكفر فان حلفه ليفعلنه نذر لفعله وكذلك طرد هذا انه اذا نذر ليفعان معصية آو مباحا فقد حلف على فعلها بمنزلة مالو قال والله لافعان كذا ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو مباحا لزمته كفارة يمين فكذلك لو قال لله على ان أفعل كذا ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يفرق بين الناس *