تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (20) فامر أتي طالق أو فعبدى حر ونحو ذلك فهذا نذر اللجاج والفضب وهذا وما آشبهه من الحلف بالطلاق والعتاق بخلافه فى المعنى نذر التبرر والتقرب وما أشبيه من الخلع والكتابة فان الذى يقول ان سلمني الله أو سلم مالي من كذا أو ان أعطاني الله كذا فعلى ان انصدق أو اصوم أو أحج قصده حصول الشرط الذى هو الغنيمة أو السلامة وقصد آن يشكر الله ت على ذلك بما نذره له وكذلك المخالع والمكاتب قصده حصول العوض وبدل الطلاق والعتاق ~~عوضا عن ذلك وأما النذر في اللجاج والغضب اذا قيل له افعل كذا فامتنع من فعله ثم قال ان فعلته فعلي الحج او الصيام فهنا مقصوده أن لا يكون الشرط ثم انه لقوة امتناعه الزم نفسه ان فعله بهذه الامور التقيلة عليه ليكون الرامها له اذا فعل مانعا له من الفعل وكذلك اذا قال ان فعلته فامرأني طالق أو فعبيدى احرار انما مقصوده الامتناع والتزم بتقدير الفعل ماهو شديد عليه من فراق أهله وذهاب ماله نيس غرض هذا أن يتقرب الى الله بعتق أو صدقة ولا ان يفارق امرأته ولهذا سمى العلماء هذا نذر اللجاج والفضب مأخوذ من قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين لان يلج أحدكم بيمينه فى آهله آثم له عند الله من ان يأتي الكفارة التى فرض الله له فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر فى اللفظ ومعناه شديد البابة لمياه وين يا نغات لشسما النى صذكر ما ىعذ الباب ان جا افه نال لى طالت ين العلماء ويتبين فقه الصحابة رضي الله عنهم الذين نظروا الى معاني الالفاظ لا الى صورها اذا ثبتت هذه الانواع الداخلة فى قسم التعليق فقد علمت ان بعضها معناه معني اليمين بصيغة القسم وبعضها ليس معناه ذلك فمتى كان الشرط المقصود حضا على فعل أو منعا منه أو تصديقا لخبر أو تكذيبا كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه كنذر اللجاج والحلف بالطلاق على وجه اللجاج والغضب {القاعدة الاولى ) ان الحالف بالله سبحانه وتعالى قد بين الله تعالى حكمه بالكتاب والسنة والاجماع فقال تعالى (ولكن يؤاخذ كم بما كسبت قلو بكم ) وقال ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) وقال تعالى (ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان فكفارته اطمام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لسكم آيانه لعلكم تشكرون) وفى الصحيحين

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٤٦