تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (297) الجزاء فالمقسوم عليه في صيغة القسم مؤخر فى صيفة الجزاء والمؤخر في صيغة الجزاء مقدم فى صيفة القسم والشرط المثبت في صيغة الجزاء منفى في صيفة القسم فانه اذا قال الطلاق يازمني لا أفعل كذا فقد حلف بالطلاق أن لا يفعل فالطلاق مقدم مثبت والفعل مؤخر منفى فلو حلف بصيغة الجزاء قال ان فعلت كذا فامر أتي طالق وكان يقدم الفعل مثبتا ويؤخر الطلاق منفيا كما انه في القسم قدم الحكم وأخر الفعل وبهذه القاعدة تنحل مسائل من مسائل الايمان فاما صيفة الجزاء فهي جملة فعلية في الاصل فان أدوات الشرط لا يتصل بها في الاصل الا الفعل وآما صيفة القسم فتسكون فعلية كقوله أحلف بالله أو تالله أو والله ونحو ذلك وتكون اسمية كقوله لعمر الله لأفمان والحيلة على حرام لأفمان ثم هذا التقسم ايس من خصائص الايمان التى بين العبد وبين الله بل غير ذلك من العقود التى تكون بين الآدميين تارة تكون بصيفة التعليق الذي هو الشرط والجزاء كقوله في الجعالة من رد عبدي الآ بق فله كذا وقوله في السبق من سبق فله كذا وتارة بصيغة التنجيز إما صيفة خبر كقوله بعت وزوجت وأما صيغة طلب كقوله بعنى وآخلعنى ( المقدمة الثالثة وفيها يظهر سر مسائل الايمان ونحوها ان صيغة التعليق التى تسمى صيفة الشرط وصيغة المجازة تنقسم الى ستة أنواع لان الحالف اما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط أو وجود الجزاء فقط أو وجودهما واما أن لا يقصد وجود واحد منهما بل س يكون متصوده عدم الشرط فقط آو الجزاء فقط آو عد مهما فلاول بمنزلة كثير من صور الخاع والكتابة ونذر التبرر والجعالة ونحوها فان الرجل اذا قال لامرأته ان أعطيتني الفا -9 فا نت طالق آو فقد خامتك آو قال لعبده ان أديت الفا فانت حر او قال ان رددت عبدي الآبق فلك الف أو قال ان شفى الله مريضى أو سلم مالي الفائب فعلى عتق كذا والصدقة بكذا فالمعاق قد لا يكون مقصوده الا أخذ المال ورد العبد وسلامة المتق والمال وانما التزم الجزاء على سبيل العوض كالبانع الذي كان مقصوده أخذه المن والنزم رد للبيع على سبيل العوض فذا الضرب هو سببه بالمعاوضة في البيع والاجارة وكذلك اذا كان قد جعل الطلاق عقوبة مثل آن يقول اذا ضربت آمتى فآنت طالق وان خرجت من الدار فأنت طالق فانه في الخلع عوضها بالتطليق عن المال لانها نزيل الطلاق وهنا عوضها عن معصيتها بالطلاق وأما

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٤٤