تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (251) الكفارة فقط دخات اليمين بالنذر فى اليمين بالله تعالى وانما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء فى ان مثل هذا الكلام هل ينقد به اليمين أو لا ينعقد فسأذكره ان شاء الله تعالي وانما غرضي هنا حصر الايمان التى يحلف بها المسلمون وأما ايمان البيعة فقالوا آول من آحدثها الحجاج ابن يوسف الثقفى وكانت السنة ان الاس ببايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبى صلى .

الله عليه وسلم يعقدون البيمة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما آما ان يذكروا الشروط التي يبايعون عليها ثم ية ولون بايعناك على ذلك كما بايعت الانصار النبي صلى الله عليه وسلم ايلة العقبة لما أحدث الحجاج حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعناق واليمين بالله وصدقة المال فهذه الايمان الاربعة هي كانت ايمان البيعة القديمة المبتدعة ثم آحدث ر ال ل ال ه ان فيها عادتهم ومن أحدث ذلك فحسبه اثما ما ترتب على هذه الايمان من الشر المقدمة الثانية) ان هذه الايمان يحلف بهاتارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء لا يتصور ان تخرج المين عن ه تين الصيفتين فالاول كقوله والله لا أفعل كذا أوالطلاق يلزمنى ان أفعل كذا أو علي الحرام لا أفعل كذا أوملى الحج لا أفعل والثانى كقوله ان فعلت تذآها بودى اونعر اى أورى من اسلام اون دك كذا لامر أق كلان أر ان نت كذ ها ر أنى يراي أونى على كظرانى أوان يعات كذ نعلى المج أوفل مدة ولمذا عقد الفقهاء لمسائل الايمان بابين أحدهما بان يعلق الطلاق بالشرط فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء كان ومى ورذ رما اتب ذلك والني على فيه ية الضم ضبا وبهاء والاب الأن اب جامع الايمان مما يشترك فيه الحلف بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك فيذكرون فيه الحلف بعصنة لقسم وان دخلت مينة الجزاء ضبيا وماي أحد الماين غلطة بما ثل الباب الآخر لاتفاتهما فى المعنى كثير آوغالبا وكذلك طائعة من الفقهاء كأ بي الخطاب وغيره لما ذكروا فى كتاب الطلاق (باب تعليق الطلاق) بالشروط ارذفوه بباب جامع الايمان وطلفة أخرى كالخرق والقاضى أبي يعلي وغيرهما انما ذكروا باب جامع الايمان في كتاب الايمان لانه أمس ونظير هذا باب حد القذف منهم من يذكره عند باب اللعان لاتصال آحدهما بالآخر ومنهم من يؤخره الى كتاب الحدود لانه به أخص واذا تبين أن لليمين صيغنين صيفة القسم وصيغة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٤٣