============================================================ (250 31 كسبت قلو بكم والله غفور حايم الذين يؤلون من نساتهم تربص آربعة آشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عايم ) وقال تعالى (يا أبها الذين آمنوا 10 لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيا واتقوا الله الذي أنم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللفو فى أمانكم ولكن يؤاخذكم 1 بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيما نكم اذا حلفتم واخنظوا أيمانكم) وفى هذا الباب قواعد عظيمة لكن تحتاج الى تقدم مقدمات نافعة جدا في هذا الباب وغيره ( المقدمة الاولى ) أن اليمين يشتمل على جملتين جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها فاما المحلوف به فالا يمان التى يحلف بها المسلمون مما قد يلزم نها حكم سنة أنواع ليس لها سابع ارب ل (أحدها) اليمين بالله ومافى معناها مما فيه التزام كفر كقوله هو يهودي أو نصراني ان فعل كذا على مافيه من الخلاف بين الفقهاء (الثاني) اليمين بالنذر الذي يسمي نذر اللجاج والغضب كقوله على الحج لا أفعل كذا أو ان فعلت كذا فعلى الحج أو الي صدقة ان فعلت كذا ونحو ذلك (الثالث) اليمين بالطلاق (الرابع) المين بالعتاق (الخامس) اليمين بالحرام كقوله على الحرام لا أفعل .
كذا (السادس) الظهار كقوله أنت على كظهر أمى ان فعلت كذا فهذا مجموع ما يحاف به المسلمون مما فيه حكمه * فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكمبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين فما أعلم بين العلماء خلافا ان هذه المين مكروهة منهي عنها وان الحلف بها لا يوجب حنثا ولاكفارة وهل الحلف بها مكروه آو محرم آو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره أصحهما اه محرم ولهذا قال أصحابنا كالفاضي أبى يعلى وغيره انه اذا قال آيمان المسلمين تلزمني ان فعلت كذا لزمه ما يازم في اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهار ولم يذكروا الحرام لان يمين الحرام حرام عنذ أحمد وأصحابه فلما كان مرزجبها واحدا عندهم دخل الحرام فى الظهار ولم يد خلوا النسذر فى المين بالله وان جاز أن يكفر بمينه بالبذر لان موجب الحلف بالنذر المسمى بنذر المجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذير وموجب الحلف بالله هو التكفير فقط فلما اختلف موجبهما جملوهما يمينين نعم اذا قالوا بلرواية الآخرى عن آحمد وهو ان الحاف بالنذر موجبه